responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 89

..........

الحج. و عليه فالمكلف غير واجد للمال إلى تمام اعماله على تقدير فسخه فلا يحرز استطاعته ليجب الخروج إلى الحج، نعم بما أن الوثوق بعدم الفسخ طريق إلى استطاعته يجب معه الخروج اليه، ثم ذكر أنه لو كان المال الوافي بمصارفه منتقلا اليه حتى بالهبة غير اللازمة فلا يبعد الالتزام بحصول الاستطاعة، حيث يمكن له التصرف في المال الموهوب و لو بتبديله بمال آخر، و معه لا يمكن للواهب الرجوع، و وجود مال يحج به في وجوب الحج أعمّ من الحج بنفس ذلك المال أو ببدله. و هذا لا يجري في موردي الصلح أو البيع محاباة بعوض، حيث ان الفسخ و لو مع عدم بقاء عين المال موجب للضمان و مع الضمان يخرج المكلف عن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج، و يمكن أن يقال ما ذكر (قدّس سرّه) في المقام من عدم وجوب الخروج ينافي ما ذكره سابقاً في مسألة اثنتين و عشرين، من وجوب الخروج إلى الحج و لو مع احتماله تلف ماله الموجود، فإنه لا فرق بين احتمال تلفه و بين فسخ المُصالح أو البائع، حيث ان كلا منهما من تلف المال. و ما يقال في تلك المسألة من ان وجوب الخروج مقتضى الاستصحاب في ناحية المال و لا يكون من الأصل المثبت، جارٍ في المقام أيضاً، فإن الاستصحاب في بقاء المال في ملكه و عدم الفسخ في المقام أيضاً، يقتضي بقاء الاستطاعة، بل ذكرنا ان الاستصحاب يجري في بقاء التمكن من التصرف في المال إلى آخر تمام الاعمال و عدم عوده إلى ملك ناقله، غاية الأمر إذا اتفق الفسخ ينكشف عدم استطاعته مع بقاء عين المال مطلقاً، و مع صرفه و تلفه ايضاً، بناءً على ان الدين مطلقا يمنع عن الاستطاعة. و أما بناءً على التفصيل السابق يختلف الحال بحسب الموارد. و على الجملة مجرد الوثوق بعدم الفسخ مع اتفاق الفسخ لا يوجب الاستطاعة، بل اتفاقه يكشف عن عدم الاستطاعة على ما مرّ،

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست