responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 88

[ (مسألة 27) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]

(مسألة 27) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدّة معيّنة أو باعه محاباة كذلك؟ وجهان أقواهما العدم لأنّها في معرض الزوال إلّا إذا كان واثقاً (1) بأنّه لا يفسخ، و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحماً فإنّه ما دامت العين موجودة له الرجوع، و يمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إنّ له التصرّف في الموهوب فتلزم الهبة.

نظير الاشتباه في التطبيق، و الأمر في المقام كذلك. لان امتياز حجة الإسلام عن غيرها من الحج بوقوع الحج بعد تحقق الشرائط المعينة التي منها الاستطاعة المالية. و المفروض تحققها و المكلف و إن قصد امتثال غيره و لكنه لتخيله عدم تحققها، و إلّا كان قصده امتثال الأمر الفعلي. و ما ذكر (قدّس سرّه) من التقييد لا يصح، لأن القيد أمر خارجي لا يتبع القصد و لا بد من أن يكون المراد منه في المقام و نظائره عدم قصده امتثال الأمر على تقدير كونه مكلفاً بالفعل الآخر، فبطلان العمل حينئذ لعدم أمره بالفعل الآخر و لو مترتباً، فإن الخصوصية للفعل الآخر لا تجتمع مع خصوصية الفعل الذي تعلق به التكليف.

و على الجملة في موارد التقييد لا يكون الفعل الآخر صحيحاً و لا مجزياً عن حجة الإسلام، نعم الحكم بالصحة و عدم الاجزاء في موارد إمكان اجتماع الخصوصيتين و فرض التقييد في الامتثال كما إذا كان مستطيعاً بالحج و حجّ عن غيره تطوعاً أو نيابة، و اللَّه سبحانه هو العالم.

(1) ذكر (قدّس سرّه) أنه إذا كان المال المنتقل إليه الوافي بمصارف حجّه بصلح خياري أو لبيعه منه محاباة بشرط الخيار للناقل فهذا المال لا يكفي في الاستطاعة، إلا إذا كان واثقاً بأنه لا يفسخ الصلح أو البيع. و كأن نظره ان تحقق الاستطاعة على تقدير بقاء الصلح أو البيع لما يأتي من أن بقاء المال إلى تمام أعمال الحج شرط في وجوب‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست