نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 296
..........
المراد
صورة إرادة دخول مكة بقرينة أنّ هذا الحكم لأجل حرمة مكة، و انّ الداخل فيها من
خارج الحرم يجب أن يكون ناسكاً و ليس مجرّد الإحرام بنسك، و إنّما يكون كذلك فيما
كان في ضمن العمرة أو الحج، و موضع بقية الأعمال في العمرة مكة، و لذا وقع السؤال
في بعض الروايات عن الدخول فيها بلا إحرام كصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا
جعفر (عليه السّلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال: لا، إلّا مريضاً أو من به
بطن»[1]، و لا
يبعد اتحادها مع الصحيحة المتقدمة، و انّ الاختلاف فيهما حدث في نقل بعض الرواة، و
يستثنى من الحكم عدّة أشخاص:
الأول:
المريض الذي يكون في مشقّة من الدخول بالإحرام بشهادة ورود استثنائه في الروايات،
و ظاهرها من يكون مريضاً عند دخوله مكة بأن لم يزل العلة قبل دخوله فيها، و لو زال
قبل ذلك يرجع إلى الميقات أو خارج الحرم و يحرم ثمّ يدخل.
الثاني:
من يدخل مكة بإحرام حج الإفراد أو القرآن أو بإحرام عمرة التمتع، فإنّ من يدخل
فيها كذلك يكون على الإحرام.
الثالث:
من يقتضي عمله و مهنته تكرّر الدخول و الخروج منها كالحطاب، و من يجلب حاجيات البلد
من خارجه، و قد ورد في ذيل صحيحة رفاعة بن موسى المتقدمة «انّ الحطابة و المجتلبة
أتوا النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالًا»[2].
الرابع: و لم يتعرّض له الماتن و هو الداخل فيها قبل انقضاء الشهر الذي اعتمر