نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 295
[ (مسألة 3) قد تجب العمرة
بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد]
(مسألة
3) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و
الإفساد، و تجب أيضاً لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لا يجوز دخولها إلّا
محرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله و خروجه كالحَطّاب و الحَشّاش.
و
ما عدا ما ذكر مندوب (1).
(1)
ما ذكر في هذه المسألة بيان لموارد وجوب العمرة بالعرض، كما إذا وجبت بالنذر و
الحلف و العهد و بالشرط في ضمن العقد و بالإجارة، حيث إنّ وجوبها لوجوب الوفاء
بالنذر و الحلف و العهد و الشرط هو وجوب الوفاء بالإجارة، و تجب أيضاً لدخول مكة
بمعنى حرمة الدخول فيها بدون الإحرام، كما تشهد لذلك عدة روايات منها صحيحة عاصم
بن حميد، قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): يدخل الحرم أحد إلّا محرماً؟
قال: لا، إلّا مريض أو مبطون»[1]، و صحيحة
محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السّلام) هل يدخل الرجل الحرم بغير
إحرام؟ قال: لا إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن»[2]،
و في صحيحة رفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل به بطن
أو وجع شديد يدخل مكة حلالًا؟ قال: لا يدخلها إلّا محرماً، قال: إنّ الحطابة و
المجتلبة أتوا النّبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا
حلالًا»[3]، و صدر
هذه الصحيحة محمول على الاستحباب جمعاً بينهما و بين الصحيحتين السابقتين.
ثمّ
إنّ المذكور في الصحيحتين و إن كان وجوب الإحرام لدخول الحرم، إلّا أنّ