responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 295

[ (مسألة 3) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد]

(مسألة 3) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد، و تجب أيضاً لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله و خروجه كالحَطّاب و الحَشّاش.

و ما عدا ما ذكر مندوب (1).

(1) ما ذكر في هذه المسألة بيان لموارد وجوب العمرة بالعرض، كما إذا وجبت بالنذر و الحلف و العهد و بالشرط في ضمن العقد و بالإجارة، حيث إنّ وجوبها لوجوب الوفاء بالنذر و الحلف و العهد و الشرط هو وجوب الوفاء بالإجارة، و تجب أيضاً لدخول مكة بمعنى حرمة الدخول فيها بدون الإحرام، كما تشهد لذلك عدة روايات منها صحيحة عاصم بن حميد، قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): يدخل الحرم أحد إلّا محرماً؟ قال: لا، إلّا مريض أو مبطون»[1]، و صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السّلام) هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: لا إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن»[2]، و في صحيحة رفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل به بطن أو وجع شديد يدخل مكة حلالًا؟ قال: لا يدخلها إلّا محرماً، قال: إنّ الحطابة و المجتلبة أتوا النّبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالًا»[3]، و صدر هذه الصحيحة محمول على الاستحباب جمعاً بينهما و بين الصحيحتين السابقتين.

ثمّ إنّ المذكور في الصحيحتين و إن كان وجوب الإحرام لدخول الحرم، إلّا أنّ‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 50، ص 403.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 50، ص 403.

[3] الوسائل: ج 12، الباب 51، ص 407.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست