responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 190

[ (مسألة 24) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (عليه السّلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره‌]

(مسألة 24) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (عليه السّلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته (1)، و لو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أجرة إلّا إذا تبرّع الوارث بأجرة الزائد، فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد و إن جعل الميّت أمر التعيين إليه، و لو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث.

(1) لم يثبت وجوب قضاء الزيادة الواجبة على الميت بالنذر بعد موته، و عليه لا يكون في الفرض وجوب القضاء حتى لو قيل بثبوته في الحج النذري، فان المنذور في الفرض ليس هو الحج بل الجامع بينه و بين الزيادة، ثم على تقدير وجوب القضاء في نذر الزيادة أيضاً، و إخراج أجرتها عن تركة الميت كاجرة الحج النذري، فاللازم في وجوب القضاء الاقتصار على أقلهما أجرة، لأن صرف الزيادة إضرار بالورثة، إلا إذا تبرع الورثة، و لو أوصى الميت باختيار الزائد أجرة يحسب الزائد من ثلثه. و هل جعل أمر التعيين إلى الوصي في وصيته من قبيل الوصية بالأزيد على تقدير اختيار الوصي الزائد أجرة فيكون نافذاً، أو أنه ليس من تلك الوصية الأظهر هو الأول. فإنه لو تعين في الفرض اختيار الأقل أجرة لكان جعل أمر التعيين على الوصي لغواً، فمقتضى جعل التعيين اليه هو الوصية بالزيادة على تقدير اختيار الوصي فيخرج الزائد من الأجرتين من ثلثه إذا كان وافياً، بل قد يقال أن جعل الجامع بين الحج و الزيادة هو متعلق النذر و الالتزام بوجوب قضائه بعد موته من تركته، ثبوت التخيير للوصي في إخراج أجرة الزيادة حتى مع عدم رضى الورثة، لما تقدم من الفائت إذا كان من قبيل الواجب التخييري يجب قضائه أيضاً على نحو التخيير، و لكن لا يخفى بناءً على وجوب قضاء المنذور عن الميت من تركته، تكون اجرة المنذور ديناً على الميت يخرج من تركته. و بما ان وفائه يتحقق باختيار ما أجرته أقل، فالمقدار الثابت من الدين على الميت هو الأقل، و أما الزائد فيدخل في ملك الوارث فيحتاج صرفه إلى رضاه، إلا أن يكون المقدار الزائد وصية الميت من ثلثه. و لذا لا يجوز للوصي اختيار الكفن الذي قيمته اغلى بل يتعين اختيار الأقل الذي لا يكون تكفينه فيه وهناً منافياً للأمر بتجهيز الميت. و لذا حملنا فيما إذا فوض اختيار الأكثر اجرة للوصي على كونه من الوصية بالثلث بالإضافة إلى المقدار الزائد. و على الجملة ليس الدين على الميت خصوص ما يكون أجرته الأكثر بل الجامع الذي يتحقق في ضمن الأقل أجرةً.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست