نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 189
نعم لو كان حال النذر غير
متمكّن إلّا من أحدهما معيّناً، و لم يتمكّن من الآخر إلى أن مات، أمكن أن يقال
باختصاص القضاء بالّذي كان متمكّناً منه بدعوى أنّ النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما
لم يتمكّن منه، بناءً على أنّ عدم التمكّن يوجب عدم الانعقاد، لكن الظاهر أنّ
مسألة الخصال ليست كذلك فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير و إن لم يكن في
حياته متمكّناً إلّا من البعض أصلًا، و ربّما يحتمل في الصورة المفروضة و نظائرها
عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضاً، بدعوى أنّ متعلّق النذر هو أحد
الأمرين على وجه التخيير و مع تعذّر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييرياً، بل عن
الدروس (قدّس سرّه) اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن يحجّه أو يحجّ عنه
إذا مات الولد قبل تمكّن الأب من أحد الأمرين. و فيه: أنّ مقصود الناذر إتيان أحد
الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير، فليس النذر مقيّداً بكونه واجباً
تخييرياً حتّى يشترط في انعقاده التمكّن منهما.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 189