نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 145
حج التمتّع أو القرآن أو
الإفراد، و كذا إذا كان عليه عمرتها، و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل
أو الثلث فكذلك (1) أيضاً، و أمّا إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و
تقدّم على الوصايا المستحبّة و إن كانت متأخّرة عنها في الذكر، (1) يعني يخرج من أصل التركة مع عدم الوصية بالقضاء عنه من ثلثه كما
يدل عليه ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «يقضى عن
الرجل حجة الإسلام من جميع ماله فإن أوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل» و صحيحة
معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل مات فأوصى أن يحج
عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، و إن كان تطوعاً فمن ثلثه»[1].
[1] الوسائل: الباب 25 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 1 و 2.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 145