responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 144

و نحوها، و لو علم من الأوّل بأنّه يموت بعد ذلك فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشي، و إن كان بعده وجب عليه، هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى ترك المشي، و إلّا استقر عليه كما إذا علم أنّه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلًا، فإنّه حينئذ يستقر عليه الوجوب لأنّه بمنزلة تفويت الشرائط على نفسه، و أمّا لو شك في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أولا فالظاهر عدم الاستقرار (1) للشك في تحقّق الوجوب و عدمه واقعاً، هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه، و أمّا لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثمّ زالت بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفى حجّه عن حجّة الإسلام (2) إذا لم يكن المفقود مثل العقل بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية و نحوها على الأقوى.

[ (مسألة 82) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط]

(مسألة 82) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد و القران ثمّ زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضاً بأي وجه تمكّن، و إن مات يقضى عنه.

[ (مسألة 83) تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]

(مسألة 83) تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها (3) سواء كانت‌ (1) بل الأظهر الاستقرار، فان الموضوع لوجوب الحج عليه و استقراره بقاء الشرائط على ما ذكر، و هذا يحرز بالاستصحاب و أصالة السلامة التي عليها بناء العقلاء.

(2) و في الكفاية إشكال إذا انكشف بفقد الشرط عدم الوجوب من أول الأمر، نعم إذا كان اعتبار المفقود بدليل نفي الحرج فيمكن ان يقال بان نفي الوجوب في الفرض خلاف الامتنان فلا يكون لدليله شمول لذلك، و مسألة الإجزاء «فيمن مات بعد الإحرام و دخول الحرم» حكم تعبدي يحتاج ثبوته في غيره إلى قيام دليل عليه.

(3) يجب قضاء حجة الإسلام عن الميت من تركته، إلا إذا أوصى‌ بالقضاء عنه من ثلثه و وجوب القضاء عنه سواء أوصى بالقضاء أو لم يوص أمر متفق عليه بين الأصحاب، و يدلُّ عليه غير واحد من الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه؟ قال: نعم»[1] و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله»[2] إلى غير ذلك، و ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله (عليه السّلام) «و من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك الا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحق بما ترك فان شاءوا أكلوا أو ان شاءوا حجوا عنه»[3] لا ينافي ما ذكر فان ظاهر صورة عدم وفاء ما ترك لنفقة الحج عنه، بل كفايته لأجرة الحمولة خاصة، و في الفرض يكون المال غير وافي للورثة. و مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين كون ما على الميت حج التمتع أو حج الافراد و القران، و كذا ما كان عليه عمرتهما. و قد ورد في صحيحة زرارة المتقدمة «فيمن مات قبل الانتهاء إلى مكة، قال: يحج عنه ان كان حجة الإسلام و يعتمر انما هو شي‌ء عليه»[4].


[1] الوسائل: ج 11 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 5 و في التهذيب: 5/ 493/ 1769.

[2] الوسائل: ج 11 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3 و في التهذيب: 5/ 4030/ 1405 و أورده كذلك في الباب 24، الحديث 3.

[3] الوسائل: ج 11، الباب 25 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 4 و في الكافي: 4/ 305/ 1.

[4] الوسائل: الباب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3 و في الكافي: 4/ 370/ 4.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست