responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 142

إذا أمكنه ذلك؟ وجهان في صورة عدم تحليفها، و أمّا معه فالظاهر سقوط حقه، و لو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام، و إلّا ففي الصحّة إشكال (1) و إن كان الأقوى الصحّة.

[ (مسألة 81) إذا استقر عليه الحج‌]

(مسألة 81) إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتّى زالت أو (1) ذكر (قدّس سرّه) بعد الاستشكال ان الأقوى الصحة، و لكن لا يخفى ان مع زوال خوفها و حصول أمنها بوصولها إلى الميقات يجب عليها الحج إذا لم تكن خائفة من عودها إلى ما قبل الميقات عند رجوعها لاستطاعتها إلى الحج عند وصولها إلى الميقات، و أما إذا لم تزل خائفة بعد وصولها إليه فالأظهر الحكم ببطلان حجها بناءً على ان خروجها عن بيتها في الفرض محرم، فان وقوفها في عرفات و المشعر الحرام و طوافها و سعيها مصداق للحرمة على ما ذكرنا من استفادة ذلك مما ورد في خروجها عن بيتها. نعم إذا ظهر بعد حجتها أنه لم يكن في البين موجب لعدم أمنها و فرض حصول قصد التقرب منها كما إذا كانت جاهلة باعتبار خوفها لا يبعد الحكم بصحة حجها، بل كونها حجة الإسلام بناءً على على أن خوفها طريق إلى عدم وجوب حجة الإسلام عليها، و الموضوع لوجوبها عليها، عدم الضرر لها في حجها كما هو غير بعيد.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست