responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 141

لا تكون مستطيعة، و هل يجب عليها التزويج تحصيلًا للمحرم؟ وجهان (1) و لو كانت ذات زوج و ادّعى عدم الأمن عليها و أنكرت، قدم قولها مع عدم البينة أو القرائن الشاهدة، و الظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها (2) إلّا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها بدعوى أن حجها حينئذ مفوّت لحقه مع عدم وجوبه عليها فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف، و هل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطناً (1) أوجههما وجوب التزويج عليها ما لم يكن أمراً حرجياً عليه، فان التزويج كاستصحاب المحرم من مقدمات الوجود، و غير مأخوذ في الاستطاعة المتقدمة التي ذكرناها أنها الموضوع لوجوب الحج.

(2) هذا إذا كان الزوج معترفاً بأنها خائفة في سفرها و لكنّه يخاف عليها، فان في هذا الفرض لا يكون في البين دعوى له عليها بعد اعترافه إحرازها الموضوع لوجوب الحج عليها، نعم إذا كان الزوج مدعياً أنها غير خائفة على نفسها و إنما تدعي كونها آمنة كذباً، و في ذلك تحلف الزوجة على نفي دعوى زوجها، و ما يقال من ان الزوجة في الفرض أيضاً مدعية النفقة عليه كالحاضر، و الزوج مدّع لحقه في الاستمتاع بها و حقه في منعها عن سفرها فيكون من باب التداعي، فلا يكون بعد التحالف للزوج المنع و لا للزوجة حق مطالبة النفقة لا يمكن المساعدة عليه، فان حق الزوج مترتب على عدم ثبوت وجوب الحج عليها، و مع إحراز وجوبه عليها بحلفها على أمنها و عدم خوفها يثبت لها حق النفقة، و لا موضوع لمطالبة الزوج حق الاستمتاع بها أو لمنعها عن سفرها. كما أنه ليس المقام من باب التزاحم بين الحقين أو التكليفين فان التزاحم ما إذا ثبت الحقان أو التكليفان على واحد مع عدم تمكنه من الأداء.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست