responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 80

بسمه تعالى: إن تعدّد حكم الواقعة الواحدة بحسب اختلاف المجتهدين في الأعصار فيها أمر غير ممكن وغير واقع؛ لأنّه مخالف لمذهب العدليّة الملتزمين ببطلان التصويب في الوقائع التي وردت فيها الخطابات، أو استفيد حكمها من مدارك أُخرى، فإنّ مقتضى الاطلاقات ثبوت الحكم، واستمراره بحسب الأزمنة في ظرف فعليّة الموضوع، في أيّ ظرف كان، و لو كان استقبالًا.

ويدلّ على ذلك الروايات أيضاً، كصحيحة زرارة المروية في الكافي قال: سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن الحلال والحرام فقال: «حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة لايكون غيره، ولايجي‌ء غيره، وقال: قال علي (عليه السلام): «ما أحد ابتدع بدعة إلّا ترك بها سُنّة»[1].

وأمّا فتاوى المجتهدين في موارد الخلاف، فلاتصيب من فتاواهم في واقعة واحدة إلّا فتوى واحدة من ذلك، نعم فتوى كلّ واحد من المجتهدين مع اجتماع شرائط التقليد فيه عذر بالنسبة للعامي في موارد الخطأ، ثمّ إنّ الحكم المجعول في الشريعة له مقامان: الأول مقام الجعل، والثاني مقام الفعليّة، وعلى ذلك فيمكن أن ينطبق عنوان الموضوع على شي‌ء في زمان فيكون فعليّاً، ولاينطبق على ذلك الشي‌ء في زمان آخر فلايكون ذلك الحكم فعليّاً، و هذا من ارتفاع فعليّة الحكم لامن تغيّر المجعول في الشريعة، كما إذا كان شي‌ء آلة قمار في زمان، وسقط عن آلية القمار في زمان آخر بعد ذلك الزمان، فاللعب به بلا رهان باعتبار عدم انطباق عنوان آلة القمار عليه في زمان اللعب لايكون محرّماً، و هذا ليس من تغيّر حكم حرمة آلة القمار، كما هو واضح، وكوجوب الجهاد الابتدائي، فإنّه بناءً على اشتراط الجهاد الابتدائي بحضور الإمام (عليه السلام) فلا يكون وجوب الجهاد فعليّاً في زمان الغيبة؛ لعدم حضوره (عليه السلام) لالأنّه مع عدم حضوره تغيّر حكم الجهاد في الشريعة، وأمثال ذلك كثيرة.


[1] الكافي 58: 1.

نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست