responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 88

يكن حكمه بالثبوت نافذا في حق الغير لما جاز للحداد اجراء الحدّ بأمر القاضي إلّا مع إحرازه ثبوت الموجب.

و ذكر في وجه الأمر الثاني: انّ دعوى المحكوم عليه بأنّ الحاكم السابق قد حكم عليه بالجور مسموعة فإنّه يعمه قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه»[1]، من غير ان يكون في البين ما يوجب رفع اليد عن العموم.

لا يقال: دعوى الجور على القاضي الأوّل و كذا استئناف القضاء في تلك الواقعة ردّ على القاضي الأوّل فلا يجوز، و أيضا لو جاز دعوى الجور على القاضي الأوّل لجاز دعواه في قضاء الأخير أيضا، و هذا سدّ لباب فصل الخصومة بالقضاء، و القول بأنّ دعوى القضاء بالجور تسمع فيما إذا كانت الدعوى بعد عزل القاضي الأوّل بحيث تكون الدعوى عليه بعد انقضاء ولايته على الحكم نظير دعوى المولى عليه بعد بلوغه على وليّه بالإضافة إلى بعض ما وقع أيام ولايته، لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه لو كان السماع ردّا للقضاء فلا يجوز قبل العزل و بعده، و إن لم يكن ردّا فلا وجه لعدم سماعه حتى على القاضي الأخير أيضا، مع أنّ مسألة العزل لا تجري بالإضافة إلى من كان قضاؤه بالنصب العام.

و الظاهر أنّه ليس بردّ، فإن منصرف الرد إنكار الحكم على القاضي عملا مع كون قضائه على الموازين، و لا يعمّ ما إذا كانت الدعوى خطأه و خروجه عن موازين القضاء في قضائه.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5: 171.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست