responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 87

حكم الأوّل أبطله، سواء كان من حقوق اللّه تعالى أو حقوق الناس.

فلا نعيد.

و أمّا ما ذكر صاحب الجواهر- قدّس سرّه- في وجه عدم وجوب النظر على الحاكم الثاني، فيمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى إجراء أصالة الصحّة في القضاء السابق، بل لو لم تكن أصالة الصحّة فيه لما كان النظر فيه واجبا على الحاكم اللاحق، لأنّ العمدة في وجوب النظر و القضاء هو وجوب القيام بأمر إنهاء المنازعة بين الناس و استيفاء الحقوق لذويها ممّن عليه، و لذا ذكرنا سابقا أنه لو أمكن فصل الخصومة بترغيب المتخاصمين بالمصالحة لما وجب القضاء.

و عليه فالوقائع السابقة التي انتهت المخاصمة فيها بالقضاء النافذ بين المتخاصمين فالقضاء فيها خارج عن وظيفة القاضي الثاني، سواء أ كان قضاؤه فيها صحيحا أم خطأ عنده، و لذا ذكرنا انّه لا يجوز له نقض حكمه و انّ حكمه نافذ حتى على القاضي الثاني.

نعم لو نظر و وجد حكمه بغير ما أنزل اللّه و بغير موازين القضاء من جهة تقصيره يجوز له النقض بل يجب، و لعلّ مراده- قدّس سرّه- من الحمل على الصحّة نفي هذا القسم من الفساد، هذا بالإضافة إلى المخاصمات.

و أمّا بالإضافة إلى حقوق اللّه و الحدود فليس فيها إلّا أنّ للحاكم إجرائها بعد ثبوت موجباتها عنده، و لا دليل على نفوذ قضائه و حكمه فيها بالثبوت أو النفي، و عليه فان أراد الحاكم اجراء الحدّ على من حكم الأوّل بثبوت موجبه في حقّه فاللازم عليه إحراز ثبوته.

اللّهم إلّا أن يقال: انّ الحكم بثبوت الموجب من شؤون القاضي و لو لم‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست