responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 81

أقول: كون الموضوع لجواز القضاء و الإفتاء إحراز الواقع لا نفس ثبوت الشي‌ء واقعا صحيح، لكن هذا لا يمنع عن حكمه بعلمه فكما انّ علمه طريق إلى الواقع بالإضافة كذلك البينة في موارد قضائه بها و إلّا ربّما يكون كل من المتخاصمين جازما بما يدعي أو ينكر فلا يكون اعتبار بالبينة بالإضافة إليهما، و أمّا دلالة الحصر فقد تقدم أنّه إضافي و قد ذكر للدلالة على تغيّر الواقع بالقضاء بها أو بالحلف كما تقدم الجواب عن كون القضاء بالعلم يجعل القاضي موضع التهمة، كما في موارد قضائه في اختلاف المترافعين في واقعة لاختلافهما في الحكم الشرعي لكلي تلك الواقعة فتدبر.

و بتعبير آخر كما أنّ حكم القاضي في موارد اختلاف المتخاصمين في حكم كلي الواقعة لا يكون بالبينة و اليمين كذلك في مورد اختلافهما في الموضوع مع علم القاضي بواقع الأمر، حيث إنّ القاضي في موارد عدم علمه بواقع الأمر عند اختلافهما في الموضوع يتمسّك بالحجّة المعتبرة في حق الشاك، و يجعل من يكون قوله موافقا لتلك الحجّة المعتبرة المدعى عليه و من يكون قوله مخالفا لها المدعى فيطلب من الثاني البينة و مع عدمها تصل النوبة إلى طلب الحلف من المدّعى عليه، و مع علم القاضي بالواقع لا تكون لتلك الحجّة موضوعا، بل يكون قضاؤه في الواقعة بإحرازه الصغرى و الكبرى كما في موارد الخصومة للاختلاف في حكم كلّيها فيعمه قضائه فيها ما دلّ على مشروعية القضاء بالسنّة العادلة كما لا يخفى.

ثمّ إنّه قد ذكر في المسالك انّه بناء على عدم جواز قضاء القاضي بعلمه يستثني موارد: منها تزكية الشهود و جرحهم لئلا يلزم الدور أو التسلسل، و منها الإقرار في مجلس القضاء و ان لم يسمع ذلك الإقرار غير القاضي، بل قد يقال باستثناء إقرار الخصم مطلقا و لو لم يكن في مجلس القضاء، و منها العلم بخطإ

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست