responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 80

بالبينة و الحلف و الإقرار يمكن للقاضي العالم بحقيقة الحال أحد أمرين:

الأوّل: ان يحوّل الواقعة إلى قاض آخر، و يحضر عنده ليشهد بما علمه من أمر الطلاق أو غيره، إذا كان معه شاهد آخر.

الثاني: أن يأمر الزوج باعترافه بالطلاق و التوبة و الرجوع عن إنكاره، و يعزّره على كذبه و إنكاره، حتى يعترف بالحال، و نذكر ان شاء اللّه تعالى انّ ما يذكر من أنّ الإقرار بالإكراه لا يكون نافذا لا يشمل الفرض ممّا يعلم القاضي انّ إقراره و لو بإكراهه مطابق للواقع.

و قد يقال في وجه عدم جواز القضاء بالعلم: بأنّ العلم إنّما يكون طريقا بالذات إلى متعلّقه بالإضافة إلى العالم، فيكون علم القاضي طريقا إلى الواقع بالإضافة إلى نفسه، و جواز القضاء ليس من أثر الواقع، بل أثر إحرازه كما يفصح عن ذلك قوله- عليه السلام- في تقسيم القضاة: «رجل قضى بالحق و هو يعلم»[1]، و قوله- عليه السلام-: «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء»[2] لعدم احتمال الفرق بين الإفتاء و القضاء من هذه الجهة، و إذا كان إحراز الواقع موضوعا لجواز القضاء فيمكن أن يختص الموضوع بما إذا كان الإحراز بالبينة أو الحلف، كما هو مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان»، و لا يمكن التعدي إلى العلم بالقضاء بعلمه الوجداني، فضلا عن دعوى الأولوية لاحتمال الخصوصية في البيّنة لكونها طريقا إلى الواقع مطلقا لا بالإضافة إلى شخص دون شخص، بخلاف العلم، فإنّه طريق بالإضافة إلى العالم فقط أضف إلى ذلك ما تقدم من أنّ القضاء بعلمه يجعله موضع التهمة.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6: 11.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1: 9.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست