responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 77

للقاضي اجراء حدود اللّه على مرتكبي موجباتها فيما إذا كان ثبوتها بعلمه، و الكلام في الأولين فيما إذا كانت المخاصمة في الموضوعات، و أمّا فيما إذا كان من الشبهات الحكمية فلا كلام في جواز الحكم و نفوذه على ما تقدم سابقا.

فنقول: الحكم بعلمه في حقوق الناس داخل في الحكم بالعدل و القضاء بالقسط فيجوز بل ينفذ لإطلاق قوله- عليه السلام-: جعلته حاكما أو قاضيا، بعد عدم الدليل على تقييد ذلك بكون الحكم بغير علم و كذا الحال فيما إذا كان حكمه في حدود اللّه أخذا بقوله سبحانه‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[1] و غيره بعد كون الخطاب للحكّام على ما يأتي.

و ما يقال في المقام في وجه المنع إمّا راجع إلى عدم جواز الحكم من القاضي بعلمه كما قيل بأنّ الحكم بعلمه يجعل القاضي موضع التهمة، و إمّا راجع إلى الحكم الوضعي بدعوى أنّ الطريق المألوف في القضاء في حقوق الناس و غيرها غير علمه، كما يستفاد ذلك من صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان»[2]، و ما ورد في الرجل الذي رأى الفجور بزوجته‌[3].

و لكن شيئا من ذلك لا يصلح مانعا، فإنّ قضيته جعل الحاكم موضع التهمة، فلا مورد لها فيما إذا عرف القاضي بالديانة و تعصّبه في دين اللّه، بل مطلقا بعد عرفان عدالته، و إلّا لكان تعديله الشاهد بعلمه أو تجريحه غير جائز للتهمة الموهومة، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف و المناقشة في مسألة جرحه و تعديله بل‌


[1] النور: 2.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 169.

[3] الوسائل: ج 18، الباب 45 من أبواب حد الزنا، الحديث 1: 413.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست