responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 74

و كذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه جرأة الخصوم، و يكره أن يرتّب للشهادة قوما (1) دون غيرهم، و قيل: يحرم لاستواء العدول في موجب القبول و لأنّ في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار.

المترافعين إليه بحيث يغفلان أو يغفل أحدهما عن ذكر ما هو دخيل في الإفصاح عن مورد منازعتهما، فإنّ هذا ينافي مشروعية القضاء و إيصال الحق لأهله و في غير ذلك فلا موجب للكراهة أيضا.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في اللين الخارج عن المتعارف و الموجب لجرأة المتخاصمين على ما فيه نوع مهانة للقاضي أو لقضائه.

(1) لا يخفى أنّ ترتيب قوم للشهادة إن كان بحيث لا تقبل الشهادة من غيرهم حتى مع التمكن من إحراز عدالتهم، فهذا إبطال لحقوق الناس و تضييع لها و قد جعل القضاء لرعاية حقوق الناس و استيفائها، و إن كان المراد أنّه يطلب من الناس أن يجعلوا لمعاملاتهم و حقوقهم شهودا منهم دون غيرهم فالاستجابة لذلك لا لزوم لها على الناس، و لكن لا كراهة فيه فيما إذا لم يكن في تعيينهم لجعل غيرهم من العدول موضع التهمة، بل كان التعيين لتسهيل أمر القضاء و عدم تأخيره إلى تعديل الشهود، و قيل: إنّ أوّل من رتب للشهادة قوما بعض القضاة من العامّة.

و كيف ما كان فليس مراد الشيخ- قدّس سرّه- من منعه الصورة التي ذكرنا عدم الكراهة فيها أيضا، فلاحظ كلامه المنقول عنه في مبسوطه تجده موافقا لما ذكرنا.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست