responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 71

و أن يتولى البيع و الشراء بنفسه (1).

خصوصا بملاحظة معروفية أمر دكة القضاء بجامع الكوفة. و القول بأنّ قضائه في المسجد غير محرز لاحتمال خروج دكّة القضاء من المسجد أو كان القضاء فيها بعض الأحيان اتّفاقا لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ كون دكة القضاء من المسجد كمعروفية سائر الأجزاء و المقامات فيه و لو كان قضاؤه فيها نادرا لاشتهر مكان آخر أيضا بكونه مجلس القضاء.

و منها: القضاء حال الغضب و لعلّ المراد بالغضب ما يخرج به النفس عن الاعتدال و اشتغالها بأمر آخر لا يناسب الدقة في القضاء و ملاحظة موازينه، و يؤيد ذلك إلحاق كل أمر يشتغل به النفس، و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من ابتلي بالقضاء فلا يقضي و هو غضبان»[1]، و في خبر سلمة بن كهيل: «و لا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم»[2]، و كيف ما كان فلو قضى و الحال هذه نفذ إذا كان على الموازين أخذا بما دلّ على نفوذ القضاء و قصور ما دلّ على المنع عن الظهور في عدم النفوذ بل الحرمة، فلاحظ.

(1) ذكر في الجواهر في ذيل هذا الكلام ما حاصله: انّه يكره للقاضي تولّي البيع و الشراء لنفسه في مجلس الحكم و غيره، سواء أ كانت معاملته مع من يعلم انّه يحاسبه أم غيره، و لعلّ النسخة الصحيحة: مع من يعلم انّ يحابيه أو غيره أي معاملته مع من يوقع البيع المحاباة و غيره لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- على ما رواه بعض العامة-:

«ما عدل وال اتّجر في رعيته أبدا»[3]، بل في آخر: «لعن إمام يتّجر في رعيّته»[4].


[1] الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 156.

[2] المصدر نفسه: الباب 1 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 155.

[3] الجامع الصغير للسيوطي 2: 146، المغني لابن قدامة 11: 439.

[4] الجامع الصغير للسيوطي 2: 146، المغني لابن قدامة 11: 439.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست