السلام- بجامع الكوفة، و أن
يقضي و هو غضبان، و كذا يكره مع كلّ وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع و العطش
و الغمّ و الفرح و الوجع و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس، و لو قضى و الحال هذا
نفذ إذا وقع حقا.
لذلك
بأن كان مجرّد التأخير في القضاء فيكون هذا من ترك المستحب و هو السعي في قضاء
حوائج الناس كما في صورة عدم اتّخاذ الحاجب و القضاء فورا.
و
منها: اتّخاذ المسجد مكانا للقضاء أو القضاء فيه من غير اتّخاذه مكانا، كما هو
ظاهر المحكي عن الصدوق- قدّس سرّه-، و بعضهم كالمصنف- قدّس سرّه- فصّل بين جعله
مجلسا للقضاء دائما فيكره، و بين القضاء فيه بعض الأحيان فلا يكره، و بعضهم أنكر
الكراهة لما هو المعروف من قضاء عليّ- عليه السلام- في جامع الكوفة، فإنّ أمر دكّة
القضاء إلى يومنا هذا معروف.
و
استدل على الكراهة بما ورد في النهي عن بعض الأمور في المسجد، معلّلا بأنّ المسجد
بني لغير ذلك أو انّه بني للقرآن، و في معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليه
السلام- قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن سلّ السيف في
المسجد و عن برئ النبل في المسجد و قال: إنّما بني لغير ذلك»[1]،
و بمرسلة علي بن أسباط عن بعض رجاله قال: «قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: جنبوا
مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالة و الحدود و رفع
الصوت»[2].
و
لكن لا يخفى انّه يمكن دعوى أنّ القضاء من قبيل تعليم الحكم فيكون داخلا فيما بني
له المسجد، و المرسلة لضعف سندها لا تصلح للاعتماد عليها،
[1] الوسائل: ج 3، الباب 17 من أبواب أحكام المساجد،
الحديث 1: 495.
[2] المصدر نفسه: الباب 27، من أبواب المساجد،
الحديث 1: 507.