responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 67

عندنا واحد و يخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقرّرة، و لو أخطأ فأتلف لم يضمن و كان على بيت المال. و إذا تعدّى أحد الغريمين سنن الشرع عرّفه خطأه (1) بالرفق، فإن عاد زجره فإن عاد أدّبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب لزوم النّمط.

أقول: أمّا قضية كون القاضي محسنا فلا يمكن الاستدلال بها في المقام، فإنّ القاضي كان قاصدا للإحسان لا أنّه محسن فعلا، و ثانيا: نفي السبيل على المحسن لو اقتضى نفي الضمان فالمنفي ضمان التلف لا ضمان الإتلاف، كما هو الفرض في كلام الماتن- قدّس سرّه-، فإنّ الإتلاف و لو بنحو التسبيب يوجب ضمان المتلف كان قاصدا للإحسان أم لا، بل عدم ضمان التلف في موارد الأمانة المالكية أو الشرعية مستفاد من الروايات الظاهرة في عدم ضمان الأمين الموافقة للسيرة العقلائية.

و على ذلك فمقتضى القاعدة لو كان المال المعطى للآخر بقضائه الخاطئ موجودا استردّه، و إن كان تالفا يكون الضمان أو استقراره على من تلف بيده إذا لم يكن الإعطاء له مجانا و إلّا يكون استقرار ضمانه على القاضي، حيث إنّه أتلف المال بالتسبيب و لكن فيما كان الضمان على القاضي يتدارك من بيت المال لأنّ ثبوت الضمان على القاضي لا بهذا النحو يوجب الكفّ عن القضاء، مضافا إلى إمكان استفادته من الموثقة الدالة على ضمان دية القطع و الدم مع خطإ القاضي على بيت المال، فإنّه لا يحتمل الفرق بين الدية و المال في الفرض.

(1) لو تعدى أحد الخصمين أو الغرماء سنن الشرع عرّفه الحاكم خطئه برفق فإن عاد زجره فإن عاد أدّبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب النمط.

أقول: لو كان التعدي بارتكاب ما لا يجوز شرعا بأن ينسب إلى الشاهد الكذب عمدا أو إلى القاضي الجور و الميل عن الحق، أو كان فعله اهانة و إيذاء

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست