responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 66

و كذا لو أحضر محبوسا فقال: لا خصم لي، فإنّه ينادى في البلد فإن لم يظهر له خصم أطلقه، و قيل: يحلّفه مع ذلك.

ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام، و يعمل معهم ما يجب من تضمين، أو إنفاذ أو إسقاط ولاية، إمّا لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة، أو ضمّ مشارك إن ظهر من الوصي عجز.

ثمّ ينظر في أمناء الحاكم، الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم الحاكم، و لأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه، فيعزل الخائن و يسعد الضعيف بمشارك، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه.

ثمّ ينظر في الضوال و اللقط، فيبيع ما يخشى تلفه، و ما تستوعب نفقته ثمنه، و يسلّم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شي‌ء من ذلك في يد أمناء الحاكم، و يستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر و الأثمان، محفوظا على أربابها، لتدفع إليهم عند الحضور، على الوجه المحرّر أولا.

و يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه (1) فإن أخطأ نبّهوه لأنّ المصيب‌ (1) قد تقدم أنّ حضور بعض أهل العلم و الفضل مجلس القضاء و الحكم نوع احتياط في أعراض الناس و أموالهم و حقوقهم، و ما ذكر- قدّس سرّه- من أنّ القاضي لو أخطأ فأتلف لم يضمن، و كان التلف على بيت المال، يستدل عليه تارة بكون القاضي محسنا، و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌[1] و انّ الضمان سبيل، و أخرى بما عن الفقيه بسنده إلى الأصبغ بن نباتة «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام-:

أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين»[2]، و رواه الكليني- قدّس سرّه- بسند موثق عن أبي مريم عن أبي جعفر- عليه السلام.


[1] التوبة: 91.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 165.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست