responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 597

النهاية: يقتل و يرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية، و لا وجه له، و لو شهدا بالعتق فحكم ثمّ رجعا ضمنا القيمة (1) تعمّدا أو خطاء، لأنّهما أتلفاه بشهادتهما.

الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية إلى ورثة الشاهد المقتول قصاصا.

و لعلّه- قدّس سرّه- اعتمد فيما ذكر مع كونه على خلاف القاعدة على رواية إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يقتل الراجع و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية»[1].

و فيه مع عدم ثبوت توثيق لإبراهيم بن نعيم الأزدي يحمل على دعوى الثلاثة الخطأ في رجوعهم، كما يحمل قتل الراجع بصورة إقراره بالتعمّد، بقرينة ما استفدنا من الروايات المتقدمة انّ وجه الضمان إتلاف الشاهد، فإن كان مع التعمد يثبت القصاص و في غيره الدية.

بقي أمر، و هو أنّه إذا شهدوا بالزنا الموجب للجلد فجلد، فاتّفق موته بالجلد، ثمّ رجع بعضهم و قال: تعمّدت، تثبت الدية بمقدار شهادته، حيث إنّ الرجوع الموجب للقتل ما إذا شهدوا بموجبه، و أمّا الشهادة بما لا يوجبه و يقع الموت معه اتفاقا، فيبقى التعمّد فيه في الإتلاف خطأ.

(1) إذا شهدا بأنّ مولاه قد أعتقه، فحكم بحصول العتق، ثمّ رجعا عن شهادتهما لم يبطل الحكم، لما تقدم من أنّ الرجوع عن الشهادة بعد الحكم لا ينقض الحكم، و بما أنّ رجوعهما اعتراف بإتلافهما العبد على مولاه ضمنا له قيمته، و القيمة في القيميات وقت الإتلاف و هو حصول الحكم من الحاكم.

و القول بعود العبد إلى الرق فيردّ على مولاه، كما عن بعض العامة، بلا وجه، حتى فيما إذا اعترفا بالتعمّد فإنّ الإتلاف الموجب للضمان لا يفرق فيه بين التعمد و غيره.


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 240.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست