responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 596

و ان قال بعضهم تعمّدنا، و بعض أخطأنا، فعلى المقرّ بالعمد القصاص، و على المقر بالخطإ نصيبه من الدية (1)، و لوليّ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع، و ردّ الفاضل عن دية صاحبه، و له قتل البعض و يردّ الباقون قدر جنايتهم.

و لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدّت، فان صدّقه الباقون (2) كان لأولياء الدم قتل الجميع، و يردّون ما فضل عن دية المرجوم، و ان شاءوا قتلوا واحدا، و تردّ الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، و ان شاءوا قتلوا أكثر من واحد، و يردّ الأولياء ما فضل عن دية صاحبهم، و أكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد نصيب المقتولين.

و أمّا لو لم يصدقه الباقون (3) لم يمض إقراره إلّا على نفسه فحسب، و قال في‌ (1) قد تقدم انّ الشاهد فيما إذا رجع عن شهادته يقبل قوله في أنّ شهادته السابقة كانت خطأ أو عمدا، و عليه فإن قال بعض الشهود: تعمّدت، و قال بعض الآخر: أخطأت، فعلى المعترف بالتعمّد القصاص و على المعترف بالخطإ الدية، و لوليّ الدم قتل المقرّين بالتعمد و دفع ما يفضل عن دية المرجوم على أولياء الشاهد المقتول بالقصاص، و يأخذ من المعترف بالخطإ مقدار ما عليه من الدية.

و إذا قال اثنان من شهود الزنا: تعمّدنا، و اثنان آخران: أخطأنا، و اقتصّ ولي المرجوم من المقرّين بالتعمّد، يدفع إلى أولياء كل من الشاهدين المقتولين بالقصاص ثلاثة أرباع ديته و يأخذ من المعترفين بالخطإ كل منهما بربع الدية.

(2) المراد أن يقول الباقون: نعم تعمّدنا في الشهادة.

(3) المراد أن يقول الباقون: لا نرجع عن شهادتنا، ففي هذا الفرض يكون إقرار الشاهد الراجع عن شهادته نافذا في حقه، لكونه إقرارا على نفسه فلولي المرجوم القصاص منه مع ردّ فاضل ديته أو أخذ الدية منه بحسب نصيبه.

و ذكر الشيخ- قدّس سرّه- في النهاية ان اقتص منه ولي المرجوم يدفع‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست