للشبهة الموجبة للسقوط، و كذا
لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا كحدّ السرقة.
أقول:
لا يبعد القول بسقوط الحدّ برجوع الشهود في الحدود قبل إجرائها حتى فيما إذا كان
الرجوع بعد الحكم، بل لا يترتب سائر التوابع أيضا مع الرجوع و ذلك فإنّه لم يقم
دليل في إجراء الحد على اعتبار الحكم و القضاء، بل المقدار الثابت هو أن يثبت
الارتكاب عند الحاكم، فعليه مع ثبوته عنده اجراء الحد و لا يعتبر إنشاء الحكم
أوّلا، و الثابت اعتبار الحكم و القضاء في موارد الدعاوي و فصل الخصومات.
و
عليه يكون رجوع الشاهد عن شهادته قبل اجراء الحدّ لمعارضة شهادته الثانية مع
الأولى، لو لم نقل إنّ شمول دليل الاعتبار على الثانية يوجب انحلال الشهادة
الأوليّة.
و
يمكن استظهار سقوط الحدّ أو تأييد السقوط بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر- عليه
السلام- قال: «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- في رجل جاء به رجلان و قالا: إنّ
هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة، و جعل يقول: و اللّه لو كان
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما قطع يدي أبدا، قال: و لم؟ قال: يخبره
ربّه أني برئ فيبرأني ببرائتي، فلمّا رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين فقال: اتّقيا
اللّه و لا تقطعوا يد الرجل ظلما و ناشدهما، ثمّ قال: ليقطع أحدكما و يمسك الآخر
يده- الحديث»[1].
فإنّه
ظاهرها سماع شهادة الشاهدين و ثبوت السرقة بشهادتهما، فقوله- عليه السلام- بعده:
«اتّقيا و لا تقطعوا يد الرجل»، ظاهره إنّه لو أبديا بطلان شهادتهما و لو بخطائهما
في شهادتهما لم يجر عليه حدّ السرقة و لو بعد القضاء أي ثبوت السرقة.
[1] الوسائل: 18، الباب 33 من أبواب مقدمات
الحدود، الحديث 2: 345.