responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 585

و كذا لو شهد أنّه سرق ثوبا قيمته درهم و شهد آخر أنّه سرقه و قيمته درهمان، ثبت الدرهم بشهادتهما، و الآخر بالشاهد و اليمين، و لو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع، و الآخر بشهادة الشاهدين بهما، و لو شهد أحدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما (1)، لأنّها شهادة على فعلين، أمّا لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية، و الآخر بالعجمية قبل، لأنّه اخبار عن شي‌ء واحد.

(1) يريد بذلك بيان أنّه لو شهد شاهدان كلّ منهما بواقعة غير الواقعة الأولى، سواء أمكن اجتماعهما كشهادة القذف أم لم يمكن كما إذا اختلفا في قتل شخص، و قال أحدهما: قتله ليلا، و شهد الآخر فقال: قتله نهارا، فلا يثبت شي‌ء منهما، لتوقف كل منهما على شهادة العدلين في ثبوته لولا التكاذب، حيث إنّ كلّا من القذف و القتل يحتاج في ثبوته إلى شهادة الشاهدين، و لم يتمّ في كل قذف شهادتهما و الآمر في الشهادة بالقتل كذلك مع حصول التكاذب أيضا.

بخلاف ما إذا تعدّد الواقعة و أمكن حصول المتعدد و يثبت كل منهما بشهادة عدل، كما إذا شهد أحدهما أنّه أقر لزيد بألف بالعربية، و شهد الآخر أنّه أقرّ له بألف بالعجمية، حيث يحتمل حصول الإقرارين بلا تناف بينهما، فإنّ كلّا من الإقرارين اخبار عن شي‌ء واحد، فتقبل شهادة كل منهما بضم يمين المدعي.

و لكن ظاهر عبارته- قدّس سرّه- عدم الحاجة في الأخير إلى ضم اليمين، حيث علّل القبول بأنّه اخبار عن شي‌ء واحد.

و فيه: إنّ الإقرار و ان يكون اخبارا عن شي‌ء واحد إلّا أنّ هذا بالإضافة إلى المقرّ، فتعدّد إقراره مع وحدة المقرّ به خارجا لا يوجب إلّا تعدد الحكاية، و أمّا بالإضافة إلى شهادة الشاهد فكل من الشاهدين يخبر عن حكاية غير حكاية الآخر و ثبوت كل منهما يكون بالبينة أو بشاهد و يمين المدعي.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست