الديناران، و لا كذلك (1) لو
شهد واحد بالإقرار بالألف و الآخر بألفين، فإنّه يثبت الألف بهما و الآخر بانضمام
اليمين، و لو شهد بكل واحد شاهدان، يثبت الألف بشهادة الجميع، و الألف الآخر
بشهادة اثنين.
الحكم
بثبوت البيع بدينارين، و لا مجال في الفرض للقرعة أيضا لأنّ الأمر الوارد بالرجوع
إلى القرعة فيما إذا أحرز انحصار الحق بين البينتين، و في الفرض يحتمل الحاكم عدم
وقوع البيع أصلا و لا قيمة للبينة المبتلاة بالمعارض، و عليه فيحلف المشتري على
عدم الشراء، أخذا بما دلّ على كون الحلف على المدعى عليه مع عدم قيام البينة
للمدعي، و المراد البينة غير المبتلاة بالمعارض.
اللّهمّ
إلّا أن يقال: ليس للحاكم الحكم بوقوع البيع بدينار لاتفاق الخصمين على عدمه،
فتكون بينة الدينارين بلا معارض.
(1)
كان نظره- قدّس سرّه- إن بيع شيء بدينار مع بيعه بدينارين من المتباينين، بخلاف
الإقرار بالألف و الإقرار بألفين أو ضمان دينار أو ضمان دينارين فإنّهما من الأقل
و الأكثر، و عليه فلو شهد شاهد بإقراره لزيد بألف و شهد الآخر بإقراره له بألفين،
فبالاضافة إلى الإقرار بالألف يحسب شهادتهما بينة، و كذا الحال في الشهادة بقيمة
الثوب بعد تلفه، و امّا الإقرار بالألف الآخر أو ضمان الزائد فهو قول شاهد واحد
يمكن أن يثبت بضم حلفه إلى قوله.
أقول:
هذا فيما إذا لم ينف الشاهد بالإقرار بالألف وقوع الإقرار بالزائد أو لم ينف ضمان
الزائد و إلّا تكون شهادة المثبت مبتلاة بالمعارض، كما تقدم في الشهادة بسرقة ثوب
معين و انّ قيمته درهم و شهادة الآخر بسرقته و قيمته درهمان.
و
على ما ذكر- قدّس سرّه- يترتب أنّه لو شهدت بينة على الإقرار بالألف و شهدت بينة
أخرى بالإقرار بالألفين، ثبت الألف بشهادة شهود كلتا البينتين و الألف الآخر يثبت
بالبينة بالإقرار بألفين، و قد ذكرنا أنّ هذا فيما إذا لم ينف البينة بالأقل
الإقرار بالألف الثاني أو ضمان الزائد.