شهادة المرأة الواحدة في ربع
ميراث المستهل، و في ربع الوصية، و كل موضع تقبل و لكن يمنعها أنّ المتعارف عند النساء الإرضاع باستشهاد النساء، و
هذا هو الموجب لدخوله فيما ورد في الصحيحة و غيرها.
بقي
في المقام أمور:
أحدها:
أنّه قد تقدم سماع شهادة المرأة في ميراث المستهل، و كذا في الوصية التمليكية و
الدية، و انّ الثابت في الثلاثة بشهادة مرأة واحدة ربعها، و بالاثنتين نصفها، و
بالثلاث ثلاثة أرباعها، و بالأربع تمامها، فهل يعتبر في الشهادة في ميراث المستهل
كونه قابلة أم يعمّ غيرها؟
فالظاهر
عدم الخلاف في عدم اعتبار كونها قابلة، و ذلك بشهادة صحيحة عبد اللّه بن سنان قال:
«سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا
استهلّ و صاح في الميراث، و يورث الربّع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت:
فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث»[1].
فإنّ
ما في الذيل: «لو كانت امرأتين»، شاهد لعدم اعتبار كون المرأة قابلة، و كذلك ما
ورد في الروايات من جواز شهادة النساء بكل ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، و
المستهل يدخل فيها، و كذا ما ورد في جواز شهادتهنّ بالمنفوس.
و
على الجملة: ذكر القابلة في الشهادة على المستهل في جملة من الروايات
[1] الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 45: 269.