responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 554

شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل، و في ربع الوصية، و كل موضع تقبل‌ و لكن يمنعها أنّ المتعارف عند النساء الإرضاع باستشهاد النساء، و هذا هو الموجب لدخوله فيما ورد في الصحيحة و غيرها.

بقي في المقام أمور:

أحدها: أنّه قد تقدم سماع شهادة المرأة في ميراث المستهل، و كذا في الوصية التمليكية و الدية، و انّ الثابت في الثلاثة بشهادة مرأة واحدة ربعها، و بالاثنتين نصفها، و بالثلاث ثلاثة أرباعها، و بالأربع تمامها، فهل يعتبر في الشهادة في ميراث المستهل كونه قابلة أم يعمّ غيرها؟

فالظاهر عدم الخلاف في عدم اعتبار كونها قابلة، و ذلك بشهادة صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ و صاح في الميراث، و يورث الربّع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث»[1].

فإنّ ما في الذيل: «لو كانت امرأتين»، شاهد لعدم اعتبار كون المرأة قابلة، و كذلك ما ورد في الروايات من جواز شهادة النساء بكل ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، و المستهل يدخل فيها، و كذا ما ورد في جواز شهادتهنّ بالمنفوس.

و على الجملة: ذكر القابلة في الشهادة على المستهل في جملة من الروايات‌


[1] الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 45: 269.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست