و شهادة امرأتين مع اليمين، و
لا يقبل فيها شهادة النساء منفردات و لو كثرن، و تقبل و لو كانت شهادة الرجال أصلا و قبول شهادة النساء للتوسعة لما كان
وجه لقبول شهادتهن و طرح شهادة الرجال بالزنا، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ذلك
لاندفاع الحدّ بالشبهة. و على الجملة فيمكن أن يكون عدم اطلاع الرجال على مثل
العذرة نوعا أو عدم جواز النظر إليها للرجال كذلك موجبا لأن يعتبر الشارع شهادة
النساء فيها طريقا.
و
لا ينافي ذلك اعتبار البينة أيضا، أخذا بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
«إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان»[1]
و ظاهر البينات شهادة العدلين، نعم هذا لا يفيد بالإضافة إلى شهادة امرأتين مع رجل
فيها كما لا يخفى.
و
أمّا قبول شهادتهن في الرضاع، فهو منسوب إلى الأكثر، و في المبسوط روى أصحابنا لا
تقبل شهادة النساء في الرضاع، و ادّعى انّه يمكن اطلاع الرجال عليه.
و
لكن مع ذلك الأظهر جواز شهادة النساء فيه كما يشهد له صحيحة عبد اللّه بن سنان،
حيث ورد فيها: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر
إليه»[2].
فإنّ
الوارد فيها اعتبار عدم جواز النظر للرجال، و ليس المراد عدم جواز النظر لأيّ رجل
حتى زوج المرأة، بل ظاهرها عدم جواز النظر من الأجانب، و هذا يجري في الرضاع أيضا،
إلّا أن يدعى انصرافها أيضا إلى مثل العذرة و المنفوس،
[1] الوسائل: 18 الباب 2 من أبواب كيفية الحكم،
الحديث 1: 69.
[2] المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 10: 260.