responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 553

و شهادة امرأتين مع اليمين، و لا يقبل فيها شهادة النساء منفردات و لو كثرن، و تقبل‌ و لو كانت شهادة الرجال أصلا و قبول شهادة النساء للتوسعة لما كان وجه لقبول شهادتهن و طرح شهادة الرجال بالزنا، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ذلك لاندفاع الحدّ بالشبهة. و على الجملة فيمكن أن يكون عدم اطلاع الرجال على مثل العذرة نوعا أو عدم جواز النظر إليها للرجال كذلك موجبا لأن يعتبر الشارع شهادة النساء فيها طريقا.

و لا ينافي ذلك اعتبار البينة أيضا، أخذا بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان»[1] و ظاهر البينات شهادة العدلين، نعم هذا لا يفيد بالإضافة إلى شهادة امرأتين مع رجل فيها كما لا يخفى.

و أمّا قبول شهادتهن في الرضاع، فهو منسوب إلى الأكثر، و في المبسوط روى أصحابنا لا تقبل شهادة النساء في الرضاع، و ادّعى انّه يمكن اطلاع الرجال عليه.

و لكن مع ذلك الأظهر جواز شهادة النساء فيه كما يشهد له صحيحة عبد اللّه بن سنان، حيث ورد فيها: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه»[2].

فإنّ الوارد فيها اعتبار عدم جواز النظر للرجال، و ليس المراد عدم جواز النظر لأيّ رجل حتى زوج المرأة، بل ظاهرها عدم جواز النظر من الأجانب، و هذا يجري في الرضاع أيضا، إلّا أن يدعى انصرافها أيضا إلى مثل العذرة و المنفوس،


[1] الوسائل: 18 الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 69.

[2] المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 10: 260.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست