و
المحكي عن الصدوق و العلامة في المختلف و جمع آخر عدم ثبوت الجلد بشهادة رجلين و
أربع نسوة، فإنّ هذه الشهادة إن كانت طريقا إلى ثبوت الزنا وجب الرجم مع الإحصان،
و مع عدم كونها طريقا كما هو ظاهر الصحيحتين فلا موجب للجلد.
و
لكن لا يخفى انّ ما ذكر لا يخرج عن طرح الصحيحة الأخيرة بلا موجب، و على الجملة
فمع شهادة رجلين و أربع نسوة يجلد الزاني، محصنا كان أو غيره.
لكن
مع شهادة ثلاثة رجال و امرأتين يرجم مع الإحصان و يجلد بدونه، و المحكي عن بعض
أصحابنا عدم ثبوت الرجم بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين بل يتعين في الرجم شهادة
أربعة رجال، للأصل و الآية المباركة الدالة على طريق ثبوت الزنا شهادة أربعة رجال،
بعد معارضة الصحيحتين المتقدمتين بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- قال: «إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم و لا تجوز شهادة
النساء في القتل»[2].
و
ربّما يجاب بحمل هذه على التقية، لأنّ عدم الثبوت مذهب أكثر العامة، و عن الشيخ-
قدّس سرّه- حملها عليها أو على اختلال شرائط الشهادة.
و
ربّما يقال: انّ الحمل على اختلال شرائط الشهادة ليس من الجمع العرفي، و مع
المعارضة لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة إلّا بعد عدم الترجيح بموافقة
الكتاب، و صحيحة محمد بن مسلم موافقة للآيات التي تدلّ على
[1] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب حد الزنا،
الحديث 1: 401.
[2] المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 28: 264.