responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 535

الأخير لا يثبت به الرجم، و يثبت به الجلد، و لا يثبت بغير ذلك.

يضرب حدّ الزاني»[1].

و المحكي عن الصدوق و العلامة في المختلف و جمع آخر عدم ثبوت الجلد بشهادة رجلين و أربع نسوة، فإنّ هذه الشهادة إن كانت طريقا إلى ثبوت الزنا وجب الرجم مع الإحصان، و مع عدم كونها طريقا كما هو ظاهر الصحيحتين فلا موجب للجلد.

و لكن لا يخفى انّ ما ذكر لا يخرج عن طرح الصحيحة الأخيرة بلا موجب، و على الجملة فمع شهادة رجلين و أربع نسوة يجلد الزاني، محصنا كان أو غيره.

لكن مع شهادة ثلاثة رجال و امرأتين يرجم مع الإحصان و يجلد بدونه، و المحكي عن بعض أصحابنا عدم ثبوت الرجم بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين بل يتعين في الرجم شهادة أربعة رجال، للأصل و الآية المباركة الدالة على طريق ثبوت الزنا شهادة أربعة رجال، بعد معارضة الصحيحتين المتقدمتين بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم و لا تجوز شهادة النساء في القتل»[2].

و ربّما يجاب بحمل هذه على التقية، لأنّ عدم الثبوت مذهب أكثر العامة، و عن الشيخ- قدّس سرّه- حملها عليها أو على اختلال شرائط الشهادة.

و ربّما يقال: انّ الحمل على اختلال شرائط الشهادة ليس من الجمع العرفي، و مع المعارضة لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة إلّا بعد عدم الترجيح بموافقة الكتاب، و صحيحة محمد بن مسلم موافقة للآيات التي تدلّ على‌


[1] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب حد الزنا، الحديث 1: 401.

[2] المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 28: 264.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست