responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 534

و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين (1)، و برجلين و أربع نساء، غير أنّ‌ (1) يفترق الزنا عن اللواط و السحق بأنّ الزنا رجما و جلدا يثبت بشهادة ثلاثة رجال، فيما إذا انضم إليها شهادة امرأتين، فمع الإحصان يرجم و مع عدمه يجلد، و إذا انضم شهادة أربع نساء إلى شهادة رجلين يجلد و لا يرجم، بلا فرق بين الإحصان و عدمه، كما عليه الأكثر بل المشهور.

و في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:

لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان- الحديث»[1].

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم»[2].

و إذا ثبت بشهادة ثلاثة رجال و شهادة امرأتين مع الإحصان الرجم، ثبت الجلد بها مع عدم الإحصان، حيث انّ ظاهر الصحيحتين كون تلك الشهادة طريق إلى ثبوت الزنا، و لكن ظاهرهما عدم ثبوت الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة، و أمّا ثبوت الجلد بها فلا دلالة لهما على ذلك نفيا و إثباتا، و لكن يلتزم بأنّه يثبت بشهادة رجلين مع أربع نسوة الجلد، بلا فرق بين الإحصان و عدمه.

و يشهد لذلك صحيحة أخرى عن الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم، و ان شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن‌


[1] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 10: 260.

[2] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 260.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست