و يثبت الزنا خاصة بثلاثة
رجال و امرأتين (1)، و برجلين و أربع نساء، غير أنّ (1) يفترق الزنا عن اللواط و السحق بأنّ الزنا رجما و جلدا يثبت
بشهادة ثلاثة رجال، فيما إذا انضم إليها شهادة امرأتين، فمع الإحصان يرجم و مع
عدمه يجلد، و إذا انضم شهادة أربع نساء إلى شهادة رجلين يجلد و لا يرجم، بلا فرق
بين الإحصان و عدمه، كما عليه الأكثر بل المشهور.
و
في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:
لا
تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و
يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان- الحديث»[1].
و
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن شهادة النساء في
الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في
الرجم»[2].
و
إذا ثبت بشهادة ثلاثة رجال و شهادة امرأتين مع الإحصان الرجم، ثبت الجلد بها مع
عدم الإحصان، حيث انّ ظاهر الصحيحتين كون تلك الشهادة طريق إلى ثبوت الزنا، و لكن
ظاهرهما عدم ثبوت الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة، و أمّا ثبوت الجلد بها فلا
دلالة لهما على ذلك نفيا و إثباتا، و لكن يلتزم بأنّه يثبت بشهادة رجلين مع أربع
نسوة الجلد، بلا فرق بين الإحصان و عدمه.
و
يشهد لذلك صحيحة أخرى عن الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «أنّه سئل عن رجل
محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم، و ان شهد عليه
رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن
[1] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات،
الحديث 10: 260.
[2] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات،
الحديث 3: 260.