responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 514

لا شاهدا على شهادتهما لأنّ ثمرة الاستفاضة الظن و هو حاصل بهما، و هو ضعيف، تقدم في بحث القضاء انحصار مدرك القضاء بالبينة و الإقرار و الحلف، و أنّ القاضي و ان يجوز له الحكم بعلمه، إلّا أنّ المعتبر من علمه هو علمه الوجداني الحاصل من حسّه الواقعة بنفسه لا علمه التعبدي، و إلّا لما كانت حاجة في قضائه إلى حلف المنكر، لأنّ يده الجارية على المال علم تعبدي بأنّه المالك، فيكون قضاؤه بمقتضى يده قضاء بالعلم كما لا يخفى.

ثمّ إنّ للحاكم فيما إذا أحرز الشياع بنفسه أو أخبر به البينة ان يحكم بثبوته، و يلزم من يعترف بعدم العلم بخلافه العمل على طبقه، و لكن هذا ليس من القضاء في الواقعة كما تقدم، بل يدخل ذلك في عنوان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و لو فرض في مورد كون الشياع بحيث لا يتخلّف عن الواقع أصلا، بأن يحصل منه العلم بالواقع لكلّ من اطلع عليه، فالظاهر جواز الشهادة بالواقع في الفرض و جواز القضاء بتلك الشهادة، لأنّ الشياع المزبور يكون من أثر ثبوت الواقع، فيكون حسّه حسّا للواقع، فإنّه لولاه لما كان هذا الشياع و هذا المقدار يكفي في صدق البيّنة و شهادة العدلين، حيث انّ حسّ الأثر يعدّ عرفا حسّا لذي الأثر.

و على الجملة، المتحصّل من جميع ما ذكرنا، أنّه يعتبر في الشاهد عند تحمّله الشهادة حسّ الواقعة، فلا يكفي مجرّد الحدس بالواقعة، سواء كان حدسه جزّميا أم ظنيا، فإنّ حسّ الواقعة بنفسها أو بأثرها مأخوذ في معنى الشهادة المعتبرة في مدرك القضاء.

و يؤيّد ذلك ما رواه علي بن غياث بن غراب عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-:

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست