responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 513

و قال الشيخ: لو شهد عدلان فصاعدا صار السماع متحمّلا و شاهد أصل، الأوّل: جواز اعتماد المكلّف و ترتيبه أثر الثبوت مع حصول الشياع، بأن لا يجوز له التزويج بامرأة اشتهرت أنّها أخته الرضاعية أو أخته بالنسب، و لا يجوز له شراء ما اشتهر انّه وقف، إلى غير ذلك.

و في هذا المقام، إن كان الشياع موجبا للاطمئنان و الوثوق فلا يختصّ جواز الاعتماد بالثلاثة أو السبعة أو الأزيد، بل يجري في كلّ موضوع أحرز حصوله بالشهرة الموجبة للاطمئنان و الوثوق، المعبّر عنه بالعلم العادي، إلّا في مورد جعل الشارع فيه لإحراز الموضوع نحوا من الإحراز، أو نهى فيه عن اتّباع غير العلم الوجداني، أو كان الموضوع للأثر نفس العلم بالشي‌ء على نحو الوصفية، لجريان السيرة العقلائية على اتباع الوثوق و الاطمئنان، فتتّبع في غير مورد الردع، و أمّا إذا لم تكن الشهرة موجبة للاطمئنان و الوثوق فلا يعتبر إلّا في مورد قد أحرز فيه اعتبار الشياع مطلقا، و لو لم يكن موجبا للعلم العادي، و لا يبعد ان يكون النسب كذلك لجريان السيرة على اتباع السماع، ممّا لا يحتمل عادة حصول الشياع فيه مستند إلى التباني و احتمال حصوله من التسامع.

و الثاني: جواز الاخبار بالشي‌ء اعتمادا من المخبر على الشياع المفيد للاطمئنان، أو اعتمادا على مطلق الشياع في مورد ذكرنا اعتباره فيه.

و الظاهر كما أنّ الإخبار بنفس الشياع أمر جائز كذلك الاخبار بنفس الشي‌ء، بعد فرض كون المكلف عالما به، و لو بنحو الحكومة و التنزيل.

و الثالث: في نفوذ قضاء القاضي في الواقعة، اعتمادا منه على الشياع المعتبر، أو اعتمادا على اخبار عدلين بذلك الشياع.

و الظاهر عدم جواز القضاء بالواقع اعتمادا على الشياع المزبور، لما

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست