responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 511

الأصمّ، و في رواية يؤخذ بأوّل قوله لا بثانيه، و هي نادرة.

و ما يكفي فيه السماع فالنسب و الموت و الملك المطلق، لتعذّر الوقوف عليه بالمشاهدة في الأغلب، و يتحقّق كل واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا للاعتقاد به لا ينكر، و ليس فيه كلام، و إنّما الكلام فيما ورد في ثبوت الدعوى بشهادة العدلين بالواقعة المرفوعة إلى القاضي، و انّ اقامة الشهادة بها ظاهرة في الشهادة التي ورد الأمر بتحمّلها إرشادا في الوصية، و في النكاح و نحوه استحبابا، و في الطلاق شرطا، أو أنّها غير ظاهرة فيها.

و من المعلوم أنّ الشهادة عند تحمّلها تكون بحسّ الواقعة بالمشاهدة أو بالسماع، و بهما معا، و لو لم يكن ظاهرا إقامتها ذلك، فلا أقل من عدم إحراز عمومها لمجرّد الاعتقاد الجزمي بالوقوع، و الأصل عدم النفوذ في مقام القضاء أو غيره ممّا لا تكون الشهادة بالحسّ.

نعم، تذكر موارد و يقال بعدم اعتبار هذه الشهادة فيها، بل لا يعتبر فيها الاخبار بالعلم بالواقع، بل يكفي في الشهادة فيها التناقل و الاشتهار المعبّر عنه بالاستفاضة، بحيث لا يحتمل عادة استناد ذلك إلى المواعدة و تبانى جمع أو تفيد ظنا متاخما للعلم.

و بتعبير آخر، يكون الشياع موجبا للعلم العادي المعبّر عنه بالاطمئنان، و يعدّ من تلك الموارد النسب و الموت و الملك المطلق، كما في عبارة الماتن، حيث إنّ مراده: و ما يكفي فيه السماع، هو الاعتماد على التناقل، لا السماع في الواقعة التي يكون حسّها بالسمع، كالشهادة بالإقرار و القذف و غير ذلك.

و علّل جواز الشهادة فيها بالسماع بعدم إمكان الحس فيها نوعا من المخبرين، حيث انّ الملك يستمر و يجهل سببه لانقضاء زمانه، و الموت أسبابه‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست