الأصمّ، و في رواية يؤخذ
بأوّل قوله لا بثانيه، و هي نادرة.
و
ما يكفي فيه السماع فالنسب و الموت و الملك المطلق، لتعذّر الوقوف عليه بالمشاهدة
في الأغلب، و يتحقّق كل واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا
للاعتقاد به لا ينكر، و ليس فيه كلام، و إنّما الكلام فيما ورد في ثبوت الدعوى
بشهادة العدلين بالواقعة المرفوعة إلى القاضي، و انّ اقامة الشهادة بها ظاهرة في
الشهادة التي ورد الأمر بتحمّلها إرشادا في الوصية، و في النكاح و نحوه استحبابا،
و في الطلاق شرطا، أو أنّها غير ظاهرة فيها.
و
من المعلوم أنّ الشهادة عند تحمّلها تكون بحسّ الواقعة بالمشاهدة أو بالسماع، و
بهما معا، و لو لم يكن ظاهرا إقامتها ذلك، فلا أقل من عدم إحراز عمومها لمجرّد
الاعتقاد الجزمي بالوقوع، و الأصل عدم النفوذ في مقام القضاء أو غيره ممّا لا تكون
الشهادة بالحسّ.
نعم،
تذكر موارد و يقال بعدم اعتبار هذه الشهادة فيها، بل لا يعتبر فيها الاخبار بالعلم
بالواقع، بل يكفي في الشهادة فيها التناقل و الاشتهار المعبّر عنه بالاستفاضة،
بحيث لا يحتمل عادة استناد ذلك إلى المواعدة و تبانى جمع أو تفيد ظنا متاخما
للعلم.
و
بتعبير آخر، يكون الشياع موجبا للعلم العادي المعبّر عنه بالاطمئنان، و يعدّ من
تلك الموارد النسب و الموت و الملك المطلق، كما في عبارة الماتن، حيث إنّ مراده: و
ما يكفي فيه السماع، هو الاعتماد على التناقل، لا السماع في الواقعة التي يكون
حسّها بالسمع، كالشهادة بالإقرار و القذف و غير ذلك.
و
علّل جواز الشهادة فيها بالسماع بعدم إمكان الحس فيها نوعا من المخبرين، حيث انّ
الملك يستمر و يجهل سببه لانقضاء زمانه، و الموت أسبابه