responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 503

مكفّرة، و إن كانت بعد ثبوته عند الحاكم فعليه أن يأتي الحاكم لإقامة الحد عليه.

و ذكر في الجواهر بعد حكاية ذلك: انّ الظاهر عدم اعتبار التخلص عن توابع الذنب في تحقق التوبة من ذلك الذنب التي تقدم أنّها ندم عن الارتكاب و بناء على عدم الارتكاب، و دعوى انّ الندم لا يتحقق إلّا بالخلاص ممّا تبعه واضح الفساد، فانّ التخلص من تبعته واجب آخر لا دخل له في تحقق الندم عمّا فعل، نعم لو كان التابع من أفراد ما تاب عنه اتّجه التخلص عنه لعدم التوبة بدونه، كما إذا تاب عن التعدي على الناس في أموالهم فإنّ التوبة لا تتحقق إلّا مع إيصال ما في يده من مال الغير إلى صاحبه و إلّا فهو باق على الظلم و التعدي.

بخلاف ما إذا تاب عن قتل الناس فإنّه تتحقق التوبة من ذنب قتلهم و إنّ فرّ من القصاص، إذ الفرار ذنب آخر غير ذنب قتل النفس، و يمكن حمل كلماتهم على ذلك بناء على إمكان التوبة عن ذنب دون آخر، كما يظهر ذلك من البهائي في أربعينه بل صريح كلامه ما ذكرنا، و لا ينافي ذلك ما في بعض الروايات مثل ما ورد من: «أنّ التوبة تجمعها ستة أشياء، الحديث»، و قوله- عليه السلام- عندما سمع قائلا يقول استغفر اللّه: «ثكلتك أمّك أ تدري ما الاستغفار- الحديث»[1]، فإنّ مثل هذين يحملان على التوبة من جميع المعاصي أو على المرتبة الأعلى منها، انتهى.

أقول: ما ذكره- قدّس سرّه- من أنّ التوبة عن ذنب لا تتوقّف على التوبة من سائر المعاصي حتى فيما كان الذنب الآخر من توابع الذنب الذي ارتكبه صحيح، إلّا أنّ هذا لا يجري في ذنب عيّن الشارع فيه للتوبة طريقا خاصا، كما في ذنب القذف، فإنّه لو فرض أنّه ندم عن قذفه و عفى عنه المقذوف أيضا، فلا تتحقق التوبة إلّا بإكذاب نفسه كما تقدم.


[1] الوسائل: 11، الباب 87 من أبواب جهاد النفس، الحديث 4: 361.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست