responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 502

أقبل شهادتك.

المكفرة التخلّص من سائر تبعات الذنب من حق الغير، كما في منع الزكاة و الخمس و الغصب و غيره ممّا يتعلّق بأموال الناس، فإنّ على التائب إيصالها إلى مستحقّيها و إبراء ذمّته منها، بأن يؤدي الزكاة أو الخمس و يردّ أموال الناس عليهم مع بقائها و يغرم بدلها، أو يأخذ الإبراء من مالكها مع تلفها، و لو كان معسرا نوى الغرامة عند طروّ التمكّن و اليسر.

و كذا فيما كان حق الناس من غير المال كالقصاص و القذف، فيأتي المستحق و يمكّنه، من استيفاء حقّه فإن لم يعلم وليّ القصاص كونه قاتلا فعليه أن يخبره بالحال، و يقول: أنّا الذي قتلت أباك مثلا فلزمني القصاص فإن شئت فاقتصّ و إن شئت فاعف، و في الغيبة و القذف فيما إذا بلغا المغتاب و المقذوف يقول مثل ذلك، و أمّا مع عدم بلوغهما إليهما فوجهان، فوجوب الإظهار لكونه حق آدمي فلا يزول إلّا بإبرائه و ذهب إلى ذلك الأكثر على ما في المسالك، و عدم وجوب الإظهار بل عدم جوازه لأنّ الإظهار يوجب زيادة الأذى و وغر القلوب.

و على الوجوب لو تعذّر الاستحلال بموته أو امتناعه فليكثر الاستغفار و الأعمال الصالحة، فإنّه عسى أن تكون الأعمال الصالحة عوضا عمّا يؤخذ من حسناته لصاحب الحق لو لم يعوض اللّه عنه، و لا اعتبار في القذف و الغيبة بتحليل الوارث و ان انتقل حق القذف إليه بالإرث.

و هذا بخلاف الحق المالي فإنّه إذا مات مستحقه ينتقل إلى وارثه و يبرأ بدفع المال إليهم أو بإبرائهم.

و لو كان فيها حق اللّه كالزنا و شرب الخمر، فإن لم يثبت عند الحاكم فقبل ثبوته له ان يمتنع عن توطين نفسه لإقامة الحد عليه، لأنّ التوبة قبل الثبوت‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست