المكفرة
التخلّص من سائر تبعات الذنب من حق الغير، كما في منع الزكاة و الخمس و الغصب و
غيره ممّا يتعلّق بأموال الناس، فإنّ على التائب إيصالها إلى مستحقّيها و إبراء
ذمّته منها، بأن يؤدي الزكاة أو الخمس و يردّ أموال الناس عليهم مع بقائها و يغرم
بدلها، أو يأخذ الإبراء من مالكها مع تلفها، و لو كان معسرا نوى الغرامة عند طروّ
التمكّن و اليسر.
و
كذا فيما كان حق الناس من غير المال كالقصاص و القذف، فيأتي المستحق و يمكّنه، من
استيفاء حقّه فإن لم يعلم وليّ القصاص كونه قاتلا فعليه أن يخبره بالحال، و يقول:
أنّا الذي قتلت أباك مثلا فلزمني القصاص فإن شئت فاقتصّ و إن شئت فاعف، و في
الغيبة و القذف فيما إذا بلغا المغتاب و المقذوف يقول مثل ذلك، و أمّا مع عدم
بلوغهما إليهما فوجهان، فوجوب الإظهار لكونه حق آدمي فلا يزول إلّا بإبرائه و ذهب
إلى ذلك الأكثر على ما في المسالك، و عدم وجوب الإظهار بل عدم جوازه لأنّ الإظهار
يوجب زيادة الأذى و وغر القلوب.
و
على الوجوب لو تعذّر الاستحلال بموته أو امتناعه فليكثر الاستغفار و الأعمال
الصالحة، فإنّه عسى أن تكون الأعمال الصالحة عوضا عمّا يؤخذ من حسناته لصاحب الحق
لو لم يعوض اللّه عنه، و لا اعتبار في القذف و الغيبة بتحليل الوارث و ان انتقل حق
القذف إليه بالإرث.
و
هذا بخلاف الحق المالي فإنّه إذا مات مستحقه ينتقل إلى وارثه و يبرأ بدفع المال
إليهم أو بإبرائهم.
و
لو كان فيها حق اللّه كالزنا و شرب الخمر، فإن لم يثبت عند الحاكم فقبل ثبوته له
ان يمتنع عن توطين نفسه لإقامة الحد عليه، لأنّ التوبة قبل الثبوت