responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 486

و أمّا الفاسق المستتر إذا أقام فردّت ثمّ تاب و أعادها، فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه، لاهتمامه بإصلاح الظاهر، لكن الأشبه القبول.

شهادة المملوك عمر، و أمّا قوله- عليه السلام-: ان أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته، كأنّه يعني إذا كان شاهدا لسيده، فأمّا إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا[1].

فظاهر كلامه- قدّس سرّه- التزامه بأنّ شهادة العبد لمولاه غير نافذة حتى إذا أعتق لتلك الغاية، و ما ذكر في تفسير إذا لم يردها الحاكم، خلاف ظاهر المعتبرة، بل ظاهرها أن ردّ شهادة العبد أوّلا يوجب عدم سماع إعادتها بعد عتقه، و العمل بالمعتبرة في كلا الموردين متعيّن، إلّا أنّه يأتي إنّ المعتبرة أيضا بالإضافة إلى ما ورد فيها من ردّ شهادة العبد محمولة على التقية.

و ذكر- قدّس سرّه- أيضا أنّ الفاسق المستتر بفسقه إذا ردّت شهادته بالجرح ممّن شهد بباطن أمره ثمّ تاب هذا المستتر، فإن شهد بشهادة أخرى تقبل شهادته بلا اشكال و لا خلاف، و لكن لو أعاد الشهادة السابقة فقد يقال في إعادتها تهمة، بأنّ الداعي له إلى إصلاح ظاهره اعادة تلك الشهادة ليدفع عن نفسه عار الكذب في تلك الواقعة، و هذا لا يجري في حق الفاسق المتجاهر بفسقه لعدم مبالاته في ذلك الزمان و لا غضاضة عليه في ردّ شهادته في السابق.

و لكن هذا كما ترى لا يوجب رفع اليد عمّا دلّ على اعتبار شهادة العدل و كونها مدرك القضاء.


[1] الفقيه 3: 45.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست