و أمّا الفاسق المستتر إذا
أقام فردّت ثمّ تاب و أعادها، فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه، لاهتمامه
بإصلاح الظاهر، لكن الأشبه القبول.
شهادة
المملوك عمر، و أمّا قوله- عليه السلام-: ان أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز
شهادته، كأنّه يعني إذا كان شاهدا لسيده، فأمّا إذا كان شاهدا لغير سيده جازت
شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا[1].
فظاهر
كلامه- قدّس سرّه- التزامه بأنّ شهادة العبد لمولاه غير نافذة حتى إذا أعتق لتلك
الغاية، و ما ذكر في تفسير إذا لم يردها الحاكم، خلاف ظاهر المعتبرة، بل ظاهرها أن
ردّ شهادة العبد أوّلا يوجب عدم سماع إعادتها بعد عتقه، و العمل بالمعتبرة في كلا
الموردين متعيّن، إلّا أنّه يأتي إنّ المعتبرة أيضا بالإضافة إلى ما ورد فيها من
ردّ شهادة العبد محمولة على التقية.
و
ذكر- قدّس سرّه- أيضا أنّ الفاسق المستتر بفسقه إذا ردّت شهادته بالجرح ممّن شهد
بباطن أمره ثمّ تاب هذا المستتر، فإن شهد بشهادة أخرى تقبل شهادته بلا اشكال و لا
خلاف، و لكن لو أعاد الشهادة السابقة فقد يقال في إعادتها تهمة، بأنّ الداعي له
إلى إصلاح ظاهره اعادة تلك الشهادة ليدفع عن نفسه عار الكذب في تلك الواقعة، و هذا
لا يجري في حق الفاسق المتجاهر بفسقه لعدم مبالاته في ذلك الزمان و لا غضاضة عليه
في ردّ شهادته في السابق.
و
لكن هذا كما ترى لا يوجب رفع اليد عمّا دلّ على اعتبار شهادة العدل و كونها مدرك
القضاء.