responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 485

على مولاه ثمّ أعادها بعد عتقه، أو الولد على أبيه فردّت ثمّ مات الأب و أعادها، من كان فاقدا لشرط القبول في شهادته أوّلا، كل ذلك أيضا لما دلّ على نفوذ القضاء بالبيّنة أو بشاهد و يمين.

و على ذلك، فلو شهد العبد على مولاه أو الولد على والده، بناء على عدم قبول شهادتهما، ثمّ أعتق العبد أو مات الأب و شهدا على مولاه أو على أبيه فتقبل شهادتهما، و إن كانت مسبوقة بالردّ، و مقتضى الإطلاق في بعض الكلمات عدم الفرق في عدم قبول شهادة العبد بين أن تكون شهادته على مولاه أو له، و على هذا القول أيضا ربّما يقال بسماع شهادته بعد عتقه حتّى إذا كان الداعي إلى عتقه قبول شهادته بعده.

و لكن يظهر من معتبرة السكوني أنّه إذا ردّت شهادة العبد قبل عتقه فلا تقبل تلك الشهادة منه بعد عتقه، و انّ العتق لغرض سماع شهادته لا يوجب قبول شهادته.

فإنّه روي عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه- عليهم السلام-: «إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، و كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، و العبد إذا أشهد على شهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، و قال- عليه السلام-: إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته»[1].

قال الصدوق- قدّس سرّه- بعد نقل الحديث: قال مصنف هذا الكتاب:

أمّا قوله- عليه السلام-: إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، فإنّه يعني به أن يردّها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته، لا لأنّه عبد، لأنّ شهادة العبد جائزة و أوّل من ردّ


[1] الفقيه 3: 45، الوسائل: 18، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 13: 257.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست