على مولاه ثمّ أعادها بعد
عتقه، أو الولد على أبيه فردّت ثمّ مات الأب و أعادها، من كان فاقدا لشرط القبول في شهادته أوّلا، كل ذلك أيضا لما دلّ على
نفوذ القضاء بالبيّنة أو بشاهد و يمين.
و
على ذلك، فلو شهد العبد على مولاه أو الولد على والده، بناء على عدم قبول
شهادتهما، ثمّ أعتق العبد أو مات الأب و شهدا على مولاه أو على أبيه فتقبل
شهادتهما، و إن كانت مسبوقة بالردّ، و مقتضى الإطلاق في بعض الكلمات عدم الفرق في
عدم قبول شهادة العبد بين أن تكون شهادته على مولاه أو له، و على هذا القول أيضا
ربّما يقال بسماع شهادته بعد عتقه حتّى إذا كان الداعي إلى عتقه قبول شهادته بعده.
و
لكن يظهر من معتبرة السكوني أنّه إذا ردّت شهادة العبد قبل عتقه فلا تقبل تلك
الشهادة منه بعد عتقه، و انّ العتق لغرض سماع شهادته لا يوجب قبول شهادته.
فإنّه
روي عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه- عليهم السلام-: «إنّ شهادة الصبيان
إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، و كذلك اليهود و النصارى إذا
أسلموا جازت شهادتهم، و العبد إذا أشهد على شهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم
يردّها الحاكم قبل أن يعتق، و قال- عليه السلام-: إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم
تجز شهادته»[1].
قال
الصدوق- قدّس سرّه- بعد نقل الحديث: قال مصنف هذا الكتاب:
أمّا
قوله- عليه السلام-: إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، فإنّه يعني به أن يردّها
لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته، لا لأنّه عبد، لأنّ شهادة العبد جائزة و أوّل من
ردّ
[1] الفقيه 3: 45، الوسائل: 18، الباب 22 من أبواب
الشهادات، الحديث 13: 257.