responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 451

فإنّه يقال: نعم، التوبة كما ذكر، و ظاهر بعض الروايات إنّ وجوبها إرشادي، و لكن هذا لا ينافي ان تجب على مكلّف يكون مجتنبا عن الكبيرة و الإصرار على الصغيرة، لأنّ النفس لا تدري ما ذا تكسب غدا، فلعلّه ابتلى بكبيرة و لم يوفق بالتوبة عنها، و يلزم في إحراز كونه عدلا في دينه التوبة من صغيرة ارتكبها، كما هو ظاهر الأمر بالتوبة من الذنوب و الاستغفار عنها و إن كل ذنب عظيم.

ثمّ إنّ ظاهر صحيحة عبد العظيم الحسني‌[1] و غيرها ممّا ورد في تعيين الكبائر، أنّها معاصي مخصوصة و قد وعد اللّه سبحانه في كتابه العزيز العفو عن عقوبة غيرها مع الاجتناب عنها و ترك الإصرار على غيرها.

و في صحيحة محمد بن أبي عمير المروي في كتاب التوحيد قال: «سمعت موسى بن جعفر- عليه السلام- يقول: من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر- إلى أن قال:- قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا كبير مع الاستغفار و لا صغير مع الإصرار[2].

و ظاهر الإصرار على الصغيرة الاستمرار عليها من غير أن يرتدع، و ما في رواية جابر[3] هو، أن يذنب فلا يستغفر اللّه و لا يحدث نفسه بالتوبة الصادق مع عدم تكرارها، لا يمكن الالتزام به، لضعفها سندا و لاستلزامه عدم الفرق بين الصغيرة و الكبيرة، و مع الغمض عن السند يحمل على عدم الارتداع بعد التكرار.


[1] الوسائل: 11، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 2: 252.

[2] المصدر نفسه: الباب 47 من أبواب جهاد النفس، الحديث 11: 266.

[3] المصدر نفسه: الباب 85 من أبواب جهاد النفس، الحديث 4: 268.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست