responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 422

و يلحق النسب بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة و بالفراش المشتركة و الدعوى المشتركة و يقضى فيه بالبينة و مع عدمها بالقرعة.

- عليه السلام-: «إذا وقع الحر و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه»[1]، إلى غير ذلك ممّا يدلّ على انّ إلحاق الولد في الفرض يكون بالقرعة، و إن لم يدعوه بأن سكتوا كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «قال: إذا وقع المسلم و اليهودي و النصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة»[2].

و يستفاد من التقييد بطهر واحد أنّه إذا وقع الوطآن في طهرين يلحق بالأخير، و لعلّه لبراءة الرحم بالحيضة من الماء الأوّل.

و الحاصل أنّ الولد يلحق بالزوج و الفراش مع انفراد كل منهما و كذا يلحق بالمدعي مع صغر الطفل و عدم المعارض و مع الفراش المشترك يقرع سواء ادعيا أم سكتا أو سكت أحدهما، و تمام الكلام في باب بحث لحوق الولد في أحكام الأولاد.

إلى هنا انتهى ما قصدنا إيراده من مباحث القضاء و قد وقع الفراغ بيد مؤلفه جواد بن علي التبريزي- غفر لهما- في شهر رجب المرجب سنة خمس و أربعمائة و ألف من الهجرة المباركة.

و للّه الحمد أوّلا و آخرا


[1] الوسائل: ج 14، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد، الحديث 1: 566.

[2] المصدر نفسه: ج 17، الباب 10 ميراث ولد الملاعنة، الحديث 1: 571.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست