و يلحق النسب بالفراش المنفرد
و الدعوى المنفردة و بالفراش المشتركة و الدعوى المشتركة و يقضى فيه بالبينة و مع
عدمها بالقرعة.
-
عليه السلام-: «إذا وقع الحر و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد
أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه»[1]،
إلى غير ذلك ممّا يدلّ على انّ إلحاق الولد في الفرض يكون بالقرعة، و إن لم يدعوه
بأن سكتوا كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «قال: إذا وقع المسلم و
اليهودي و النصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه
القرعة»[2].
و
يستفاد من التقييد بطهر واحد أنّه إذا وقع الوطآن في طهرين يلحق بالأخير، و لعلّه
لبراءة الرحم بالحيضة من الماء الأوّل.
و
الحاصل أنّ الولد يلحق بالزوج و الفراش مع انفراد كل منهما و كذا يلحق بالمدعي مع
صغر الطفل و عدم المعارض و مع الفراش المشترك يقرع سواء ادعيا أم سكتا أو سكت
أحدهما، و تمام الكلام في باب بحث لحوق الولد في أحكام الأولاد.
إلى
هنا انتهى ما قصدنا إيراده من مباحث القضاء و قد وقع الفراغ بيد مؤلفه جواد بن علي
التبريزي- غفر لهما- في شهر رجب المرجب سنة خمس و أربعمائة و ألف من الهجرة
المباركة.
و
للّه الحمد أوّلا و آخرا
[1] الوسائل: ج 14، الباب 57 من أبواب نكاح
العبيد، الحديث 1: 566.
[2] المصدر نفسه: ج 17، الباب 10 ميراث ولد
الملاعنة، الحديث 1: 571.