و يلحق بمن تعيّنه القرعة
سواء كان الواطيان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين أو مختلفين في الإسلام و
الكفر و الحرية و الرق أو أبا و ابنه هذه إذا لم يكن لأحدهما بينة.
من
الروايات منها موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «سألته عن رجلين
وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم الولد للفراش و للعاهر الحجر»[1]
فإنّ مقتضى الاستشهاد بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عدم الفرق في
الحكمة بين الفجور بالجارية و الزوجة، و في موثقته الأخرى عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- «قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل، قال: ليصبر
لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الولد للفراش و للعاهر الحجر»[2]،
إلى غير ذلك.
و
أمّا إذا كان كل من الوطئين أو الأكثر بالفراش فالمشهور أنّه إذا كان في طهرين
يلحق الولد بالأخير، أمّا إذا كانا في طهر واحد يقرع بينهم، و في رواية زرارة
«قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الرجل إذا طلق زوجته ثم نكحت و قد اعتدّت و
وضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل و إن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمّه و لأبيه الأوّل
و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير»[3] و في خبر
أبي العباس:
«إذا
جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير و إن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأوّل»[4]
إلى غير ذلك ممّا يكون مفادها لحوق الولد بالأخير.
و
في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «إذا وطئ رجلان أو
ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان
الولد ولده»[5]، و في
صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه
[1] الوسائل: ج 14، الباب 58 من أبواب نكاح
العبيد، الحديث 4: 568.