responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 421

و يلحق بمن تعيّنه القرعة سواء كان الواطيان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين أو مختلفين في الإسلام و الكفر و الحرية و الرق أو أبا و ابنه هذه إذا لم يكن لأحدهما بينة.

من الروايات منها موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الولد للفراش و للعاهر الحجر»[1] فإنّ مقتضى الاستشهاد بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عدم الفرق في الحكمة بين الفجور بالجارية و الزوجة، و في موثقته الأخرى عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الولد للفراش و للعاهر الحجر»[2]، إلى غير ذلك.

و أمّا إذا كان كل من الوطئين أو الأكثر بالفراش فالمشهور أنّه إذا كان في طهرين يلحق الولد بالأخير، أمّا إذا كانا في طهر واحد يقرع بينهم، و في رواية زرارة «قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الرجل إذا طلق زوجته ثم نكحت و قد اعتدّت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل و إن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمّه و لأبيه الأوّل و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير»[3] و في خبر أبي العباس:

«إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير و إن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأوّل»[4] إلى غير ذلك ممّا يكون مفادها لحوق الولد بالأخير.

و في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده»[5]، و في صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه‌


[1] الوسائل: ج 14، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد، الحديث 4: 568.

[2] المصدر نفسه: الحديث 1: 565.

[3] المصدر نفسه: الحديث 1: 565.

[4] المصدر نفسه: الحديث 1: 565.

[5] المصدر نفسه: الباب 57 من أبواب نكاح العبيد، الحديث 1: 566.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست