responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 415

إن كان وارث فيعطى الزوج الربع و الزوجة ربع الثمن معجّلا من غير تضمين و بعد البحث يتمّ الحصة مع التضمين، و لو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال و إن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث و الاستظهار بالتضمين.

استصحاب بقاء الحياة في الأخ الثالث أو استصحاب بقاء الأبوين أو أحدهما، فإنّه يمنع عن إرث الأخ كما لا يخفى، فلا يبعد أن يجوز الدفع في غير المقدار المتيقن أيضا فيما كان مقتضى الأصل استحقاقه، أمّا لو كان مقتضاه عدم الاستحقاق فيجري في المقدار الزائد لزوم الفحص، و كذا في أصل الدفع فيما كان مقتضى الأصل وجود الحاجب إلى أن يحرز عدمه بوجه معتبر.

ثمّ لا يخفى أنّ هذا كلّه فيما إذا كان المال بيد الآخر عينا حيث لا يسمع عند الحاكم اعتراف ذي اليد بأنّها بتمامها ملك للمدّعي لكونه الوارث الوحيد أو أنّها له و لأخيه لانحصار الوارث عليهما و الوجه في عدم السماع أنّ اعترافه في الحقيقة هو أنّ العين تركة الميت فيجب إيصالها إلى الوارث واقعا أو إلى جميع الورثة، فقوله أنّ المدعي هو الوارث الوحيد أو انحصار الوارث عليه و على أخيه لا يعتبر اعترافا على نفسه.

و لا يقاس بما إذا كانت عين بيد شخص و ادعاها شخص آخر بأنّها ملكه و اعترف ذو اليد بأنّها ملكه، فإنّه يدفع العين إلى مدعيها المقرّ له، حيث يعد قول ذي اليد بأنّها ملكه اعترافا بأنّها ليست ملك نفسه، بل عليه دفعها إلى المدعي المزبور بخلاف الاعتراف للمدعي بعنوان أنّه الوارث لفلان، فإنّ الدفع إليه لا يحسب اعترافا على النفس مطلقا، كما هو مورد احتمال الحاكم وجود الحاجب أو بالإضافة إلى تمام العين فيما كان المحتمل عنده وارث آخر مع المدعي، و لو فيما ذكرنا في مورد اقتضاء الاستصحاب وجوده.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست