و لو لم تكن البينة كاملة و
شهدت انها لا تعلم وارثا غيرهما أرجى التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا
بحيث لو كان وارث لظهر و حينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه و يضمنه استظهارا و لو كان
ذا فرض اعطى مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما و على تقدير الثاني يعطيه
اليقين.
احتمال
الولد و تعدد الزوجات له، و بعد ظهور عدم الوارث الآخر يعطى بقية النصيب، و لو
احتمل وجود الحاجب، حيث إنّه محجوب بالوارث من الطبقة الأولى، فإن أحرز بالبينة
الكاملة عدم الحاجب أعطى المال بلا تضمين فإنّه مقتضى اعتبارها، و إن لم تشهد إلّا
بكونه أخا و احتمل الحاجب فلا يدفع المال إليه إلّا بعد الفحص و عدم ظهور الحاجب،
و معه يدفع المال إليه مع التضمين.
و
يستدلّ على ما ذكر بأنّ جواز دفع المال إليه مع احتمال وارث آخر بلا فحص إضرار
فيندفع بقاعدة حرمة الإضرار، و لأنّ الرجوع إلى أصالة عدم وارث آخر أو عدم الحاجب
خلاف الاحتياط في أموال الناس، مع أنّ أصالة عدم وارث آخر لا تثبت انحصار الوارث
على المدّعي.
أقول:
دفع المال كما يحتمل كونه إضرارا للوارث الآخر كذلك يحتمل أن يكون إمساكه إضرارا
للمدعي، و من ذلك يظهر أنّ الإمساك عن المدعي لا يكون من الاحتياط مطلقا، و عنوان
الانحصار لم يؤخذ في ناحية إرث أولوا الأرحام، بل الموضوع له ترك الميت ولدا أو
البنت أو الأخ أو أخوين، و نحو ذلك ممّا يمكن إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل.
و
لكن هذا الحكم ليس بقضاء، بل هو نظير دفع المال إلى المدعي بلا معارض، و جواز
الدفع في بعض الفروض و إن كان مقتضى الأصل إلّا أنّ في بعضها الآخر غير جائز، فإنّ
مقتضى الأصل فيه وجود الوارث أو الحاجب كموارد