فيجمع بين مدعى الكل و النصف
و الثلث على ما في يد مدعى الثلثين و ذلك ربع اثنين و سبعين و هو ثمانية عشر فمدعى
الكل يدعيها أجمع و مدعى النصف يدعى منها ستة و مدعى الثلث يدعى اثنين فيكون عشرة
منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة و يبقى ما يدعيه صاحب
النصف و هو ستة يقرع بينه و بين مدعى الكل فيها و يحلف و مع الامتناع يقسم بينهما
و ما يدعيه صاحب الثلث و هو اثنان يقرع عليه بين مدعى الكلّ و بينه فمن خرج اسمه
احلف و اعطى و لو امتنعا قسم بينهما.
و
سبعين جزء يفرض لكل العين في مورد الدعاوي الأربعة، فمدعي الكل يدعي تمام ثمانية
عشر، و مدعي النصف يدعي ستة منها، و مدعي الثلث يدعي اثنين منها، فتكون عشرة من
ثمانية عشر لمدعي الكل من غير أن ينازع فيه، مدعي النصف و مدعي الثلث فتعتبر بيّنة
مدعي الكل في تلك العشرة و في الستة ممّا في يدعي مدعي الثلثين يقرع بين مدعي الكل
و مدعي النصف و من خرج اسمه يحلف و مع نكولهما يقسم بينهما، و يقرع في الاثنين
ممّا بيده بين مدعي الكل و مدعي الثلث فمن خرج اسمه يحلف، و مع امتناعهما يقسم بين
مدعي الكل و مدعي الثلث، فمع الإقراع على ما بيد مدعي الثلثين و النكول يحصل لمدعي
الكل منه أربعة عشر و لمدعي النصف ثلاثة و لمدعي الثلث واحد صورته:
لمدعي
الثلث 1 2/ 2 لمدعي النصف 3 2/ 6 لمدعي الكل 14 1+ 3+ 10 و ما يكون بيد مدعي النصف
أيضا المفروض كونه ثمانية عشر يدعي مدعي الكلّ تمامها، و مدعي الثلثين عشرة منها،
و مدعي الثلث اثنين منها، و يبقى منها لمدعي الكل ستة بلا منازع لا يدعيها لا مدعي
الثلثين و لا مدعي الثلث، و يقرع في العشرة بين مدعي الثلثين و مدعي الكل، و مع
نكولهما يقسم بينهما فيحصل