responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 404

و لو نكل الجميع عن الايمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية فتصح القسمة من ستة و ثلاثين سهما لمدعي الكل عشرون و لمدعي الثلثين ثمانية و لمدعي النصف خمسة و لمدعي الثلث ثلاثة و لو كان المدعى في يد الأربعة ففي يد كلّ واحد منهم ربعها فإذا أقام كلّ واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ يقضى لكلّ واحد بالربع لأنّ له بينة و يدا.

و الوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه فيسقط اعتبار بينة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده و يكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره فيجمع بين كل ثلاثة على ما في اليد الرابع و ينتزع لهم و يقضى فيه بالقرعة و اليمين و مع الامتناع بالقسمة الثالث، و بحساب ذلك تتعين حصة مدعي الثلث، فإذا فرض المخرج ستة و ثلاثون جزءا يكون عشرون منها لمدعي الكلّ و الثمانية لمدعي الثلثين و خمسة لمدعي النصف و ثلاثة لمدعي الثلث.

أقول: قد تقدم أنّه لا مورد للقرعة في دعوى ملكية العين، بل الوظيفة فيها مع عدم كون العين بيدهم و إقامة كل منهم البينة بدعواه تقسيم ما به الاختلاف بينهم مع الحلف من جميعهم أو النكول من جميعهم، كما هو مقتضى معتبرة إسحاق بن عمّار و معتبرة غياث بن إبراهيم.

الصورة الثالثة: ما إذا كانت الدار في أيدي الكلّ و أقام كل واحد البينة بدعواه فعلى القول بتقديم بينة الداخل تكون العين بينهم على الأرباع، لأنّ لكل من الأربعة يدا في ربعها، فتقدم بيّنته مع اليد، بخلاف ما إذا قيل بتقديم بينة الخارج، كما هو المنسوب إلى الشهرة و المختار عند الماتن- قدّس سرّه- فإنّه بناء عليه يكون اعتبار بينة كل منهم في غير ما في يده.

فيكون ما في يد مدعي الثلثين المفروض كونه ثمانية عشر جزء من اثنين‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست