responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 401

و لو ادّعى أحدهما النصف و الآخر الثلث و الثالث السدس (1) و كانت يدهم عليها فيد كلّ واحد منهم على الثلث لكن صاحب الثلث لا يدعى زيادة على ما في يده و صاحب السدس يفضل في يده مالا يدعيه هو و لا مدعى الثلث فيكون لمدعي النصف فيكمل له النصف و كذا لو قامت لكلّ منهم بينة بدعواه و لو ادّعى أحدهم الكلّ و الآخر النصف و الثالث الثلث و لا بينة قضى لكلّ واحد منهم بالثلث لأنّ يده عليه و على الثاني و الثالث اليمين لمدعي الكلّ و عليه و على مدعى الثلث اليمين لمدعي النصف.

(1) لو ادعى الأوّل كل العين و الثاني نصفها و الثالث ثلثها و لم تكن في البين بينة فكلّ منهم ذو اليد بالإضافة إلى ثلث العين، و لا يدعي الثالث شيئا لا على الأوّل و لا على الثاني، و لكن الأوّل يدّعي على الثاني و الثالث بما في يدهما، كما أنّ الثاني يدعي على الأوّل و الثالث بنصف السدس من كل منهما، فيحلف كل من الثاني و الثالث للأوّل، كما أنّه يحلف كل من الأوّل و الثالث للثاني، فيحكم بالاشتراك في العين أثلاثا. و إذا أقام كل منهم بينة بدعواه و قيل بترجيح بينة الداخل عند المعارضة أو قلنا بسقوط البينات عن الاعتبار يكون الحكم كما إذا لم تكن بيّنة.

و أمّا إذا قيل بترجيح الخارج فبما أنّ يد كل منهم على أربع سهام من اثني عشر سهما يفرض في العين فلا يكون اعتبار لبينة مدعي الثلث، لأنّها بينة الداخل، و أمّا الثاني فقد تقدم أنّه يدعي على كل من الأوّل و الثالث بنصف السدس فتكون بينته معتبرة بالإضافة إلى نصف السدس الذي بيد مدعي الكل فيبقى في يد مدعي الكل ثلاثة من أربعة، كما أنّ بينة مدعي الكل معتبرة بالإضافة إلى تمام ما بيد الثاني، و في ثلاثة ممّا في يد الثالث، لأنّها بلا معارض، فيتمّ لمدعي الكل عشرة من الثاني عشر، و لمدعي النصف واحدا ممّا بيد مدعي الكل،

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست