responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 400

منهما بينة كانت لمدعي الكلّ و لم يكن لمدعي النصف شي‌ء لأنّ بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة.

مجموع السهام، كما أنّ سهم مدعي الكل ثلثي مجموع السهام. و ذكر في ذلك أنّ مدعي النصف يدعي النصف من كل جزء فرض من المال و لا يدعي خصوص النصف المعين منه.

أقول: ظاهر الصحيح هو دعوى النصف نحو الإشاعة، فلا يقاس الفرض بمسألة سهام الغرماء في مال المفلس، حيث إن تعلق الحق بمال الغير غير مسألة الاختلاف في ملكية المال.

و قوى في المختلف طريق العول فيما لو زاد المدّعون على اثنين. و في كشف اللثام فيما لو استوعب غير مدعي الجميع العين أو زادت عليها. و لكن الظاهر كما ذكرنا لا موجب لرفع اليد عن القضاء بالبينة للمدعي و اليمين على المدعى عليه، مع عدم إقامتها و رفع اليد عمّا استظهرناه من معتبرتي إسحاق بن عمّار و غياث بن إبراهيم و إلحاق الدعاوي بمورد ثبوت استحقاق كل واحد من الديان في المال مع عدم كفايته بما يستحقون فإنّه لا يخرج عن القياس.

و على ذلك لو كانت العين في يد ثلاثة يدعي أحدهم نصفها، و الآخر ثلثها، و ثالثهم سدسها تكون يد كل منهم على ثلثها و الثاني منهم لا يدعي شيئا زائدا على ما بيده، فتكون دعوى الأول بالإضافة إلى السدس الزائد بيد الثالث من الدعوى بلا معارض فيما لو فرض عدم اعتراف الثالث به له، و لو أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه يكون الحكم كذلك لعدم المعارضة، و كذا فيما لو أقامها بعضهم.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست