responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 377

هو يخالف على ما في ذمّة المستأجر فيكون القول قوله.

أجاب الشهيد الثاني في المسالك عن القول بالتحالف في مسألة الاختلاف في مقدار الأجرة المسماة.

فإنّه يقال: لو تسالما على جريان عقد قرض واحد، و اختلفا في أنّ متعلّق العقد كان العشرة أو الخمسة فيحكم بعد التحالف بتنصيف الخمسة الزائدة لقاعدة التنصيف، أمّا إذا ادّعى الدائن أقرضتك عشرة و لم يذكر أنّه باقتراض واحد أو متعدد، و قال المديون أنّه اقترض خمسة فالمورد من موارد الدعوى و الإنكار، و يظهر من كلام صاحب الجواهر اختيار ذلك في المقام.

و لكن المحكي عن مفتاح الكرامة أنّه نسب إلى المشهور أنّه يلاحظ في تعيين المدعي عن المنكر الغرض، لا مصب الدعوى، فإن كان قول أحد المتخاصمين موافقا للأصل أو القاعدة بحسب الغرض فهو المدعى عليه، و الآخر مدّع، و إن كان قول كل منهما مخالفا يكون من مورد التحالف، و على ذلك تكون مسألة الاختلاف في مقدار الأجرة أو مقدار المال المقترض أو مقدار المال المبرء من موارد الدعوى و الإنكار.

أقول: هذه المسألة يعني كون المعيار في تشخيص الدعوى و الإنكار مصب الدعوى أو الغرض و إن لم تكن معنونة في كلمات الأصحاب استقلالا، إلّا أنّه استظهر القولين من كلمات الأصحاب في موارد الاختلاف في العقود، و قد تقدم سابقا أنّه لم يرد في الروايات غير كون البينة على المدعي و اليمين على من ادعي عليه، و من يقول بملاحظة مصب الدعوى يلتزم بأنّ صدق عنواني المدعي و المدعى عليه بملاحظته كما أنّه يلتزم من يقول بملاحظة الغرض بأنّ صدقهما بلحاظه.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست