responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 373

شهدت بالملك و سبب اليد الثاني و لو قال غصبني ايّاها و قال آخر بل أقرّ لي بها و أقاما بينة قضى للمغصوب منه (1) و لم يضمن المقرّ لأنّ الحيلولة لم يحصل‌ فيصير عمرو المدعى عليه و زيد هو المدعي، و ذلك فإنّه لا اعتبار باليد فيما كان صاحبها معترفا بأنّ المال انتقل إليه من مدعيه، و يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الملك القديم بعد سقوط اعتبار اليد، و قول عمرو مطابق لذلك الاستصحاب، فيحلف على عدم نقلها إلى زيد.

و نظير ذلك ما لو شهدت البينة بأنّ زيدا اعترف بأنّ العين كانت لعمرو فاشتراها منه، فإنّ ثبوت اعترافه بالبينة يوجب سقوط يده الحالية على العين عن الاعتبار، و هذا هو الفارق بين شهادة البينة بأنّ الدار كانت قبل شهر لعمرو، حيث لا توجب هذه الشهادة سقوط اليد الحالية عن الاعتبار، و بين البينة باعتراف زيد بأنّ الدار كانت لعمرو فاشتراها منه.

و نظير البينة باعتراف زيد الشهادة بأنّ يد زيد كانت على العين يد عدوان أو يد استيجار في الدار، فإنّه يستصحب بقاء الدار على ملك عمرو، و لا يكون هذا من تقديم الاستصحاب على اليد الفعلية، بل اليد المحرزة حالها سابقا غير معتبرة في الملكية الفعلية فيما إذا كان المالك سابقا منكرا لانتقالها أو مطلقا على ما ذكر في محلّه.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لو كانت العين بيد شخص، و ادعى عمرو عليه بأنّه قد غصبها منه و أن يده فيها يد غصب، و ادعى زيد أنّ العين له، حيث إنّ ذا اليد اعترف بأنّها له، و أقام كل من عمرو و زيد بينة، عمرو بالغصب منه و زيد بالإقرار له، أنّه يحكم بأنّ العين لعمرو و لا يخسر ذو اليد لزيد البدل، حيث إنّ ما تقدم من أنّ المقرّ يغرم للمقرّ له البدل يختص بما إذا كان دفع العين إلى أحد

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست