responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 343

ضمن يدهما فتحسب في هذه الموارد اليد الاستقلالية مع عدم تعيين السهم بحسب عدد الأيدي، فلو كانوا ثلاثا فتكون اليد الاستقلالية لكل منهم بثلث المال، و هكذا فيكون كل من المتعدد بالإضافة إلى ما يحسب عليه بيده استقلالا المدعى عليه، و بالإضافة إلى ما للآخر مدعيا كما تقدم.

و يلزم على ما ذكره- قدّس سرّه- أن يحكم بتمام العين لأحدهما فيما إذا كانت دعواه ملكية تمام العين و قال الآخر لا أدري واقع الحال و نصف العين لي ظاهرا بحسب يدي على العين مثل يدك عليها كما إذا كانت العين بيد شخصين فماتا معا و لكل منهما وارث وضعا يدهما عليها و ادعى أحدهما على الآخر أنّ تمام العين كانت لمورّثه و الوجه في اللزوم عدم المعارض لدعواه و إلغاء يد كل منهما بالإضافة إلى دعوى الآخر.

و ذكر- قدّس سرّه- أنّه لو قيل بالحلف من كل منهما لصاحبه فيمكن أن يقال: أنّ الحلف ليس لكون كل منهما منكرا يتوجّه إليه اليمين بالإضافة إلى دعوى الآخر بل لتقديم أحد السببين للملك على السبب الآخر كما في تقديم احدى البينتين على الأخرى، فلو حلف أحدهما دون الآخر يحكم بتمام العين له لتقديم أحدهما بخلاف حلفهما أو تركهما الحلف و ليس الحلف من يمين الإنكار ليترتب عليها ردّها إلى المدعي مع نكول المنكر. فلو حلف أحدهما على أنّ تمام العين له و نكل الآخر يحكم بأنّ تمامها للحالف بلا حاجة إلى ردّ اليمين عليه ثانيا.

أقول: لا وجه لهذا الاحتمال، لأنّ الترجيح بالحلف يحتاج إلى قيام الدليل عليه و ليس في البين ما يدلّ على كون الحلف مرجحا لإحدى الدعويين أو لإحدى اليدين فالاحتمال المزبور ساقط من أصله.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست