responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 342

فإنّه قضاء فلا يفيد أحدهما الظفر بالبينة بدعواه بعد ذلك.

و ذكر في الجواهر في عدم الحاجة إلى الحلف وجها آخر، و هو أنّ المقام لا يدخل في كبرى البينة على المدعي و اليمين على المنكر، و ذلك فإنّ يد كل منهما على تمام العين لعدم تصور يد كل منهما على نصفها مشاعا إلّا بكون يدهما بتمامها، و مع يد كل منهما على تمام العين لا يكون منهما المدعي و المدعى عليه لتساوي كل منهما مع الآخر في اليد على تمامها، و على ذلك فلا أثر لليد من كل منهما بالإضافة إلى الآخر، و كما أنّ دعوى واحد بملكية العين يوجب الحكم بكونها له كذلك فيما كانت اليد ملغاة كما في المقام.

و حيث لا يمكن العمل في جميع المال بدعوى كل منهما يعمل بها في نصف المال بلا حاجة إلى اليمين، لأنّه ليس في البين المدعى عليه ليتوجه إليه اليمين.

نعم كون يد كل منهما على العين يوجب كون كل واحد منهما المدعى عليه بالإضافة إلى دعوى شخص ثالث لا يد له بالعين.

و على الجملة: معلومية التباين بين المدعي و المدعى عليه مع كون يد كل منهما في الفرض على تمام العين توجب أن لا يكون المقام من صغريات الكبرى الواردة في الروايات البينة على المدعى و اليمين على من أنكر، كما لا يكون من موارد التحالف، حيث أنّ مورد التحالف ما إذا كان أحدهما مدعيا بالإضافة إلى شي‌ء و المدعى عليه بالإضافة إلى شي‌ء آخر و الآخر بالعكس، و في المقام المدعى به أمر واحد و هو ملكيته تمام العين التي بيد كل منهما.

أقول: لا يخفى ما فيه، فإنّ يد كل منهما على تمام العين و ان كان أمرا صحيحا إلّا أنّ اليد من كل منهما على تمامها ليست استقلالية، بل ضمنية في‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست